الباب الرابع — الرقابة الادارية والتقنية ومراقبة البحث والاستغلال المنجمي الرقابة والمراقبة والامن
المادة 44
اذا كانت أشغال البحث والاستغلال المنجميين من شأنها أن تخل بالامن والسلامة العمومية ورسوخ الارض ومتانة المساكن والمباني وبالمحافظة على طرق المواصلات والمناجم والمحاجر، والطبقات المائية واستعمال الينابيع للتزويد بالمياه الصالحة للشرب أو للرى أو لحاجيات الصناعة، وبأمن وحفظ سلطة الوزير المكلف بالمناجم والولاة طبقا | صحة العاملين في المناجم والمحاجر يتخذ الوالي للاحكام التشريعية والتنظيمية الجارى بها العمل وعلى المهندسين المعنيين أن يتحققوا من احترام القواعد والمقاييس الكفيلة بضمان الشروط الصحية والامنية وكذا شروط الاستغلال الرامية الى استعمال جيد للمكمن والحفاظ على المجال المنجمي.
تحدد شروط وكيفيات ممارسة الرقابة على الميدان المنجمي بموجب مرسوم.
المعلومات الجيولوجية