الباب الرابع — الرقابة الادارية والتقنية ومراقبة البحث والاستغلال المنجمي الرقابة والمراقبة والامن
المادة 41
يمارس المهندسون العاملون في المصالح المختصة التابعة للادارة المركزية وفى المصالح الخاصة بالمناجم والمحاجر للولاية، الرقابة التقنية والادارية ومراقبة البحث والاستغلال على كافة الانشطة المنجمية وذلك تحت بالموارد المنجمية والجيولوجية ومعالجتها وتوزيعها عند الاقتضاء.
وبهذا الصدد يجب على كل من يحصل على معلومات لها صلة بجيولوجية الارض وباطنها أن يصرح بها الى مصلحة الجيولوجية التابعة للوزارة المكلفة بالمناجم أو الى المصلحة الجيولوجية المختصة اقليميا وذلك مهما كان الاطار الذي يعمل به.