الباب الثالث — الحقوق والالتزامات المرتبطة بأنشطة البحث والاستغلال › الفصل الثاني — الالتزامات
المادة 40
في حالة اكتشاف مادة معدنية ما من طرف مؤسسة ما ليست هي صاحبة رخصة الاستغلال، يحق لها الاستفادة من تعويض جزافي يقدمه لها صاحب رخصة الاستغلال عن كل المصاريف التي انفقتها فى اكتشاف و ابراز تلك المادة، يضاف الى ذلك، عند الاقتضاء قيمة المنشآت والمتاد والمواد التي تم تركها فى عين المكان وتحدد قيمتها من قبل خبير.
وفي حالة عدم حصول اتفاق بالتراضي، تعرض النزاعات والاعتراضات المتعلقة بالتعويض، حسب الحالة، اما على التحكيم الالزامي بالنسبة لبعض الهيئات واما على القضاء المختص وذلك طبقا للتشريع المعمول به.
عُدِّل بموجب قانون رقم 91-24 (ج.ر عدد 64 لسنة 1991)
تُمِّم بموجب قانون رقم 91-24 (ج.ر عدد 64 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
تدرج بعد المادة 40 من القانون رقم 84-06 المؤرخ في 7 يناير سنة 1984 والمتلعق بالأنشطة المنجمية مادة 40 مكرر، تحرر كما يلي