الباب الثالث — الحقوق والالتزامات المرتبطة بأنشطة البحث والاستغلال › الفصل الثاني — الالتزامات
المادة 39
يجب على صاحب رخصة البحث أو رخصة الاستغلال أن يحافظ على وقاية وحماية المساحات والثروة الزراعية والغابية.
وعليه أيضا أن يدرس كل حل يتلائم مع متابعة أهدافه وذلك قصد استعمال محكم للارض يلبي احتياجات أنشطته المنجمية. ويجب عليه أن يبحث ويختار صيغا للتهيئة من شأنها أن تقلل أكثر ما يمكن من تعدى وتخطى المنشآت للاراضي الزراعية أو الاراضي ذات الطابع الزراعي.
وفضلا عن ذلك، يجب أن تقتصر حيازة الاراضى الضرورية لاشغال البحث والاستغلال، على المحيط الذي حددته رخصة البحث أو الاستغلال.
الثلاثاء 28 ربيع الثاني عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 117