قانون رقم 84-06
· ج.ر عدد 5 لسنة 1984
معدَّل
قانون رقم 84-06 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام التشريعية الجزئية. 125 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 يتعلق بالانشطة المنجمية
الباب الثالث — الحقوق والالتزامات المرتبطة بأنشطة البحث والاستغلال › الفصل الاول — الحقوق والامتيازات › القسم الثالث — اكتساب الاراضي
المادة 37
عندما تكون الاراضي المعنية بالاكتساب ملكا للخواص، يمكن لصاحب الرخصة في حالة عدم حصول اتفاق بالتراضي بينه وبين المالكين أن يستفيد من الاجراء الخاص بنزع الملكية لاجل المنفعة العامة، طبقا للتشريع المعمول يه