الباب الثالث — الحقوق والالتزامات المرتبطة بأنشطة البحث والاستغلال › الفصل الاول — الحقوق والامتيازات › القسم الثالث — اكتساب الاراضي
المادة 36
بعض النظر عن الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها وعندما يتعلق الامر بأنشطة الاستغلال المنجمي، يتم تخصيص أو شراء الأراضي التابعة لاملاك الدولة، والتي لم يحزها شخص آخر بصفة قانونية، مقابل تعويض يتم حسابه وفقا لكيفيات تحدد عن طريق التنظيم.
الا أنه يمكن أن يترتب عن التخصيص منح تعويض يحدد حسب الكيفيات المنصوص عليها في المادة 26 أعلاه عندما يتعلق الامر بأراضي خصصت المؤسسة اشتراكية أو لتعاونية فلاحية أو لمزرعة مسيرة ذاتيا أو بأراضى تابعة لمجموعة محلية.