قانون رقم 84-06
· ج.ر عدد 5 لسنة 1984
معدَّل
قانون رقم 84-06 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام التشريعية الجزئية. 125 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 يتعلق بالانشطة المنجمية
الباب الثالث — الحقوق والالتزامات المرتبطة بأنشطة البحث والاستغلال › الفصل الاول — الحقوق والامتيازات › القسم الثالث — اكتساب الاراضي
المادة 35
يمكن لصاحب رخصة البحث أو الاستغلال أن يحصل على الاراضي الضرورية للقيام باستغلال منجم أو محجر أو انجاز أعمال لازمة لهذا الاستغلال والتى تم الاعلان عنها بأنها من المنفعة العامة طبقا للتشريع المعمول به، أما بقرار من الوزراء المعنيين، واما بقرار من الوالى وذلك عن طريق الشراء أو التخصيص أو نزع الملكية.