قانون رقم 84-06
· ج.ر عدد 5 لسنة 1984
معدَّل
قانون رقم 84-06 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام التشريعية الجزئية. 125 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 يتعلق بالانشطة المنجمية
الباب الثالث — الحقوق والالتزامات المرتبطة بأنشطة البحث والاستغلال › الفصل الاول — الحقوق والامتيازات › القسم الثاني — الارتفاقات
المادة 32
يرخص بممارسة الارتفاقات الواردة في المادة 29 أعلاه مجانا بقرار من الوالى بناء على طلب من المعنى.
والتعاونيات الفلاحية والمزارع المسيرة ذاتيا أو للمجموعات المحلية.