الباب الثالث — الحقوق والالتزامات المرتبطة بأنشطة البحث والاستغلال › الفصل الاول — الحقوق والامتيازات › القسم الثاني — الارتفاقات
المادة 31
تمنح رخصة ممارسة الارتفاق بقرار من الوالى المختص اقليميا بعد التصريح بالمنفعة العامة المعلن عنه بعد تحقيق تم فيه الاستماع الى جميع أصحاب الحقوق العينية والمخصص لهم وذوى الحقوق الآخرين أو المصالح المعنية.
ويمكن الاعلان عن المنفعة العامة، أما بقرار مشترك من الوزراء المعنيين، واما بقرار من الوالي المختص اقليميا.
وللمعنيين المشار اليهم فى الفقرة أعلاه الحق في تقديم طعونهم في أجل لا تتجاوز مدته شهرين ابتداء من تاريخ تبليغهم القرار.