الباب الثالث — الحقوق والالتزامات المرتبطة بأنشطة البحث والاستغلال › الفصل الاول — الحقوق والامتيازات › القسم الثاني — الارتفاقات
المادة 30
في حالة الحصر وعدم حصول اتفاق التابعة للخواص أو المخصصة للمؤسسات الاشتراكية بالتراضي مع المعنيين، يمكن لصاحب رخصة البحث أو الاستغلال أن يحصل بقرار من الوالي على ترخيص بالاستفادة في الاملاك المجاورة للمحيط حيث له حق البحث أو حق الاستغلال من ارتفاقات الدخول | والمرور وتمرير القنوات اللازمة لتجهيزاته أو لحسن سير أشغاله.
تنشأ الارتفاقات المتعلقة بالدخول والمرور الى الاراضي المنجمة المحصورة فى حالة عدم وجود أو عدم كفاية مدخل يربط بين الاشغال وملحقاته 4 و بينه وبين الطريق العمومي أو استغلال آخر.
يمنح الارتفاق المتعلق بالمرور على الاملاك المجاورة، والخاص بتمرير قنوات سطحية أو باطنية لجلب المياه أو الغاز أو الكهرباء أو بخطوط وحبال ومنشآت وتجهيزات معدة لنقل أو تخزين منتوجات الاستغلال وكذا التهيئات التي من شأنها أن تسهل استعمال وحسن استغلال المنجم أو المحجر أو هي ضرورية لتنميته الكاملة.