الباب الثالث — الحقوق والالتزامات المرتبطة بأنشطة البحث والاستغلال › الفصل الاول — الحقوق والامتيازات › القسم الثاني — الارتفاقات
المادة 29
يمكن أن يستفيد صاحب رخصة البحث عن المناجم أو المحاجر أو استغلالها، ضمن الشروط التي يحددها هذا القانون، من الارتفاقات الثلاثاء 28 ربيع الثاني عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 115 القانونية الخاصة بالدخول والمرور وتمرير قنوات المياه اللازمة لتجهيزاته أو لسير استغلاله، وذلك طبقا للاحكام القانونية المعمول بها.
غير أنه ينص قرار الوالي على تعويض يحسب على أساس الضرر المتسبب فيه وذلك بالنسبة للارتفاقات التي تمس الاملاك العقارية