الباب الثالث — الحقوق والالتزامات المرتبطة بأنشطة البحث والاستغلال › الفصل الاول — الحقوق والامتيازات › القسم الاول — الحيازة والحقوق الملحقة
المادة 26
يمكن الترخيص بدون تعويض بحيازة الاراضي التابعة لاملاك الدولة والتي لم يحزها أحد بصفة قانونية، وذلك عندما تهدف الحيازة الى البحث المنجمي ان حيازة الاراضي المملوكة للخواص، أو
(3) أشغال الحفر والاشغال التي يتطلبها تموين المخصصة للمؤسسات الاشتراكية والتعاونيات العمال والاشغال والمنشآت بالماء طبقا للتشريع المعمول به .