الباب الثالث — الحقوق والالتزامات المرتبطة بأنشطة البحث والاستغلال › الفصل الاول — الحقوق والامتيازات › القسم الاول — الحيازة والحقوق الملحقة
المادة 25
لا يجوز القيام بأي عمل في أرض خاصة أو مخصصة دون توفر الشروط المنصوص عليها في المادة 23 أو 24 أعلاه.
كما يجب أن تكون حيازة أراض واقعة في محيطات الحماية المنصوص عليها في المادة 45 أدناه، موضوع رخصة مسبقة من الوالي المختص | الفلاحية والمزارع المسيرة ذاتيا والمجموعات المحلية، تعطى الحق لاصحابها أو لذوى حقوقهم، في تعويض سنوى يساوى أثناء الحيازة قيمة الانتاج الصافى للارض قبل الحيازة.