قانون رقم 84-06
· ج.ر عدد 5 لسنة 1984
معدَّل
قانون رقم 84-06 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام التشريعية الجزئية. 125 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 يتعلق بالانشطة المنجمية
الباب الثالث — الحقوق والالتزامات المرتبطة بأنشطة البحث والاستغلال › الفصل الاول — الحقوق والامتيازات › القسم الاول — الحيازة والحقوق الملحقة
المادة 24
في حالة حصول اتفاق بالتراضي بين المالكين وأصحاب الحقوق العينية والمخصص لهم وذوى الحقوق الاخرين أو المصالح المعنية وصاحب رخصة البحث أو الاستغلال يوافق على الاستفادة من الحيازة والحقوق الملحقة المشار اليها في المادة 22 أعلاه بالتزام تعاقدي يتم بين الاطراف المشار اليها أعلاه.