الباب الثالث — الحقوق والالتزامات المرتبطة بأنشطة البحث والاستغلال › الفصل الاول — الحقوق والامتيازات › القسم الاول — الحيازة والحقوق الملحقة
المادة 23
ترخص الاستفادة من الحيازة والحقوق الملحقة المنصوص عليها في المادة 22 أعلاه، بقرار من الوالي يتخذ بعد اجراء تحقيق يتم خلاله اعلام المالكين وأصحاب الحقوق العينية والمخصص لهم وذوى الحقوق أو المصالح المعنية.
ولهؤلاء الحق في تقديم ملاحظاتهم أو طعونهم في أجل لا تتجاوز مدته شهرين ابتداء من تاريخ تبليغهم القرار.
و يحدد هذا القرار تعويضا احتياطيا يتعين على صاحب الرخصة ايداعه قبل استلامه للحيازة.
ويترتب عن هذه الاستفادة تقديم تعويضات تغطى كل الضرر المتسبب فيه.