الباب الثالث — الحقوق والالتزامات المرتبطة بأنشطة البحث والاستغلال › الفصل الاول — الحقوق والامتيازات › القسم الاول — الحيازة والحقوق الملحقة
المادة 22
يمكن لصاحب رخصة البحث أو الاستغلال في اطار الشروط المحددة في هذا الفصل أن يجوز داخل المحيط الذي تحدده الرخصة الاراضي اللازمة لتنفيذ. 114 الجريدة الرسمية للجمهورية
1) (1) أشغال البحث والاستغلال والانشطة المرتبطة بها واللازمة أيضا لاسكان عمال الورشات 2 (2) الاشغال الخاصة بالهياكل الضرورية الانجاز العمليات المرتبطة بالبحث والاستغلال لاسيما بنقل العتاد والتجهيزات والمنتوجات المستخرجة، وذلك وفقا لشروط اقتصادية حسنة، الجزائرية الثلاثاء 28 ربيع الثاني عام 1404 ه اقليميا ويترتب عنها منح تعويض يحدد طبقا للمادة 26 أدناه.