الباب الثالث — الحقوق والالتزامات المرتبطة بأنشطة البحث والاستغلال
المادة 21
مع مراعاة الاحكام الخاصة المنصوص عليها فى هذا القانون يمكن لصاحب رخصة البحث أو الاستغلال، قصد متابعة أنشطته والاهداف التي رسمها أن يستفيد من الحقوق والامتيازات الآتية :
- الحيازة والحقوق الملحقة
- الارتفاقات تخصيص أو شراء الاراضي بالتنازل أو بنزع الملكية، ويبقى صاحب رخصة البحث أو الاستغلال الخاصة أو بواسطة متعامل ضمن الاشكال | خاضعا لكل الالتزامات التشريعية والتنظيمية والشروط المحددة قانونا.