قانون رقم 84-06 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام التشريعية الجزئية. 125 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 يتعلق بالانشطة المنجمية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
- قرار (2000)
- قرار (2000)
- قرار (2000)
- قرار (2000)
- قرار (2000)
- قرار (2000)
- + 276 نصوص أخرى
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 91-429
« تعدل المادة 67 من القانون رقم 84-06 المؤرخ في 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالأنشطة المنجمية، كما يلي : " تباشر الدولة الجزائرية في كافة المناطق البحرية المنصوص عليها في المادة 1 من هذا »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 91-24
« تعدل المادة الأولى من القانون رقم 84-06 المؤرخ في 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالأنشطة المنجمية، كما يلي : الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتعلق | للدولة " طبقا المعدنية »
-
أُلغي جزئيًا بموجب قانون رقم 91-24
« تلغى المادتان 4 و 5 من القانون رقم 84-06 المؤرخ في 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالأنشطة »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (282)
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1420 الموافق 19 فبراير سنة 2000، يتعلق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة بحث عن منجم الذهب في المكان المسمى "تان شافاو " بولاية تامنغست
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 رجب عام 1421 الموافق 16 أكتوبر سنة 2000، ملح الجنوب رخصة استغلال منجم الملح في المكان المسمى " يتعلّق بمنح الشركة ذات المسؤولية المحدودة الراصفة " بولاية الوادي. 31
-
قرار
قرار مؤرخ في 30 رجب عام 1421 الموافق 28 أكتوبر سنة 2000، يتعلّق بمنح الشركة ذات المسؤولية المحدودة مؤسسة قويدر الطاهر" رخصة استغلال منجم الملح في المكان المسمى " الشط الصغير الغابة " بولاية الوادي. . 16 اعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعية الشهرية في 30 نوفمبر سنة 1999. الوضعية الشهرية في 31 ديسمبر سنة 1999 . 18 19
-
قرار
قرار مؤرخ في 30 رجب عام 1421 الموافق 28 أكتوبر سنة 2000، يتعلق 14 بمنح الشركة ذات المسؤولية المحدودة جي - أش" لتعبئة وتحويل الملح رخصة استغلال منجم الملح في المكان المسمى "الحمراية بولاية الوادي. 15
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1420 الموافق أول مارس سنة 9 2000 ، يتعلّق بمنح الشركة ذات المسؤولية المحدودة ب.ل. ز رخصة بحث عن منجم الرمل في المكان المسمى " بن عزوز " بولاية سكيكدة. 11
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1420 الموافق 19 فبراير سنة 2000 ، يتضمن إلغاء القرار المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1413 الموافق 5 سبتمبر سنة 1992 والمتعلّق بمنح رخصة استغلال الملح بشط الزمول . . 62
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1420 الموافق 19 مارس سنة 2000، يتعلق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة بحث عن مناجم الرصاص والزنك والأنتموان في المكان المسمى "جبل سيدي " أرغيس" بولايتي أم البواقي وقالمة. 18
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1421 الموافق 13 مايو سنة 2000، يتعلق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة بحث عن منجم الذهب في المكان المسمى "إقلاب" بولاية تندوف
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1420 الموافق 16 فبراير سنة 2000، يتعلق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي تمديد رخصة البحث عن مناجم الرصاص والزنك والفضة والنحاس في الأماكن المسماة "آيت علاوة، إحدادن، بومراو، آيت عياد بوزنان آيت ،دالي منزكوان وأمدان" بولاية بجاية 26
-
قرار
قرار مؤرخ في 30 رجب عام 1421 الموافق 28 أكتوبر سنة 2000، يتعلق بمنح الشركة ذات المسؤولية المحدودة "مؤسسة قويدر الطاهر رخصة استغلال منجم الملح في المكان المسمى " الدار" بولاية الوادي. 22
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1420 الموافق 19 فبراير سنة 2000، يتعلّق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة بحث عن منجم الذهب في المكان المسمى "إيسلان - تكلكبة" بولاية تامنغست
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1420 الموافق 19 فبراير سنة 2000، يتعلّق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة بحث عن مناجم النحاس والمنغنيز في المكان المسمى "بوعلام - سبع – بريزينة" بولاية البيض
-
قرار
قرار مؤرخ في 30 رجب عام 1421 الموافق 28 أكتوبر سنة 2000، يتعلق بمنح " المؤسسة الوطنية للملح " رخصة استغلال منجم الملح في المكان المسمى " مغيبرة - 2 " بولاية الوادي
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1420 الموافق 19 فبراير سنة ذات أسهم رخصة لاستغلال الملح في بحيرات "شط الزمول" 2000، يتعلّق بمنح المؤسسة الوطنية للملح (شركة بولاية أم البواقي. 62 62
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 رجب عام 1420 الموافق 8 نوفمبر سنة 1999 ، جزائرية / العدد 85. 3 ) يتعلق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة بحث عن مناجم الأتبلجيت والغسول والترونة في الأماكن المسماة " سيدي خالد " و " بنيان و" مشونش " في ولاية بسكرة
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 رجب عام 1420 الموافق 8 نوفمبر سنة 1999 ، يتعلّق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة بحث عن مناجم الرصاص والزنك والنحاس في المكانين المسميين " تالخامت " و " الرحبات في ولاية باتنة. 14 . الجزء فهرس ( تابع
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 24 غشت سنة 1999 ، الجيولوجي والمنجمي رخصة بحث عن منجمي الرصاص والزنك في تبسة
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1420 الموافق 19 أكتوبر سنة 1999 ، يتضمن إلغاء القرار المؤرخ في 6 رمضان عام 1414 الموافق 16 فبراير سنة 1994 الذي يعدل القرار المؤرخ في 5 سبتمبر سنة 1992 والمتعلق بمنح المؤسسة الوطنية للملح رخصة استغلال ملح شط زهرز الشرقي بولاية الجلفة. 21
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 رجب عام 1420 الموافق 8 نوفمبر سنة 1999 ، والمنجمي رخصة بحث عن منجم التيتان في المكان المسمى
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 رجب عام 1420 الموافق 12 أكتوبر سنة 1999 ، يتعلّق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث عن منجم الماس في المكان المسمى " إقلاب أو والان " في ولاية أدرار
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 24 غشت سنة 1999 ، 8 يتعلق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجي رخصة بحث عن منجم النحاس في المكانين المسميين " أمادن " و " إبوراسن " في ولاية بجاية
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 11 غشت سنة 1999 ، يتعلّق بمنح المؤسسة ذات المسؤولية المحدودة "بابهون داود"، رخصة استغلال مقلع الرخام في المكان المسمى "كودية الحجر" في ولاية سكيكدة. 16 ال مهورية الجزائرية / العدد 69 3
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 24 غشت سنة 17 1999 ، يتعلّق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة بحث عن مناجم التبلجيت والغسول والترونة في المكان المسمى "رأس البغل" في ولاية ميلة
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1420 الموافق 12 يوليو سنة 1999 ، يتعلّق بمنح المؤسسة الوطنية للمنتجات المنجمية غير الحديدية والمواد النافعة رخصة استغلال منجم الباريت في المكان المسمى " إشمول " في ولاية باتنة. 18
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1420 الموافق 14 نوفمبر سنة 1999 والمنجمي رخصة بحث عن منجم النحاس في المكان المسمى 15 يتعلق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي "جبل قوجيلة - جبل مدلوم في ولاية تيارت
-
قرار
قرار مؤرخ في أول رمضان عام 1420 الموافق 9 ديسمبر سنة 1999، يتعلّق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة بحث عن مناجم الرصاص والزنك والنحاس في المكان المسمى " قسطار سكاكين" بولاية سطيف
-
قرار
قرار مؤرخ في أول رمضان عام 1420 الموافق 9 ديسمبر سنة 1999، يتعلّق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة بحث عن مناجم متعددة المعادن في المكانين المسميين "بني ورتيلان" و "وادي الصفصاف" بولاية سطيف
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 17 غشت سنة 1999 ، يتعلّق بمنح المؤسسة ذات المسؤولية المحدودة "الملاحات"، رخصة استغلال الملح في "شط المالحة" (ولاية الوادي). 35
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 رجب عام 1420 الموافق 12 أكتوبر سنة 1999 ، يتعلّق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث عن مناجم الرصاص والزنك والنحاس في الأماكن المسماة " جبل حديد "، " كاف زوكران " و" الزيتونة " في ولاية الطارف
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 24 غشت سنة 1999، 7 يتعلق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة بحث عن مناجم الرصاص والزنك والنحاس في المكان المسمى " مروانة " في ولاية باتنة
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.