قانون رقم 84-06
· ج.ر عدد 5 لسنة 1984
معدَّل
قانون رقم 84-06 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام التشريعية الجزئية. 125 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 يتعلق بالانشطة المنجمية
الباب الثاني — البحث والاستغلال › الفصل الثاني — رخص البحث والاستغلال
المادة 18
لا يتم منح رخص البحث ورخص استغلال المواد المعدنية الا لصالح ولحساب صاحب النشاط وذلك مهما كانت الطرق العملية التي يستعملها، سواء كان ذلك بوسائله خاضع للقانون الخاص وجزائري الجنسية بموجب مرسوم.