قانون رقم 84-06
· ج.ر عدد 5 لسنة 1984
معدَّل
قانون رقم 84-06 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام التشريعية الجزئية. 125 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 يتعلق بالانشطة المنجمية
الباب الثاني — البحث والاستغلال › الفصل الثاني — رخص البحث والاستغلال
المادة 17
تكون أنشطة البحث والاستغلال موضوع مراسيم تحدد :
- كيفيات تسليم رخص البحث ورخص الاستغلال المنجمي
- شروط ممارسة هذه النشاطات
- كيفيات تسوية وضعية النشاطات الموجودة قبل نشر هذا القانون،
- كيفيات ممارسة المراقبة التقنية والرقابة الادارية فى الميدان المنجمي.