قانون رقم 84-06
· ج.ر عدد 5 لسنة 1984
معدَّل
قانون رقم 84-06 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام التشريعية الجزئية. 125 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 يتعلق بالانشطة المنجمية
الباب الثاني — البحث والاستغلال › الفصل الثاني — رخص البحث والاستغلال
المادة 16
يرخص القيام بأنشطة البحث المنجمى بقرار من الوزير المكلف بالمناجم.
ويرخص القيام بأنشطة الاستغلال :
- الوزير المكلف بالمناجم بالنسبة للمواد المعدنية التابعة للصنف الاول الوالى المختص اقليميا بالنسبة للمواد المعدنية التابعة للصنف الثانى بعد أخذ رأى المجالس الشعبية البلدية المعنية طبقا للتشريع المعمول به،