الباب الثاني — البحث والاستغلال › الفصل الاول — التعريف › القسم الاول — البحث عن المواد المعدنية
المادة 12
تعتبر أشغال خاصة بالمنشآت الاساسية الجيولوجية، الاشغال التي تهدف الى تعرف أحسن لجيولوجية منطقة ما، قصد اعداد خريطة جيولوجية لهذه المنطقة.
ويعتبر استكشافا، كل نشاط تمهيدي للبحث والمتمثل في تحريات هدفها العثور على دلائل أو مواقع المواد معدنية.
ويعتبر تنقيبا، كل نشاط يسمح بتحديد مواقع المواد المعدنية بصفة دقيقة. وتعتبر أشغال تقييم كل الانشطة التي تهدف الى التعرف على مواقع المواد المعدنية وتحديد شكلها واحتياطاتها ونوعية المواد وامكانيات استغلالها.