قانون رقم 84-06
· ج.ر عدد 5 لسنة 1984
معدَّل
قانون رقم 84-06 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام التشريعية الجزئية. 125 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 يتعلق بالانشطة المنجمية
الباب الثاني — البحث والاستغلال › الفصل الاول — التعريف › القسم الاول — البحث عن المواد المعدنية
المادة 10
تعتبر بحثا منجميا، حسب مفهوم الجزائرية الثلاثاء 28 ربيع الثاني عام 1404 ه هذا القانون كل الانشطة التي تهدف الى اكتشاف أو التعرف على مواقع المواد المعدنية المستعملة في الاقتصاد وتحديد شكلها واحتياطاتها ونوعية المواد وامكانيات استغلالها واضفاء القيمة عليها.