قانون رقم 84-04
· ج.ر عدد 2 لسنة 1984
قانون رقم 84-04 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 يتضمن ضبط الميزانية للسنة المالية 1979
الباب الثاني — الاحكام المتعلقة بالتعليم الاساسي
المادة 6
يجب أن يكسب البعد التقني المتعدد الاختصاصات للتربية الواجب تلقينها خلال المرحلة الثالثة من المدرسة الاساسية، كافة التلاميذ مجموعة من المعارف والمهارات التقنولوجية قصد تيسير التحاقهم باحدى المؤسسات التابعة لمرحلة التعليم ما بعد الاساسي أو مساعدتهم على الاندماج في عالم الشغل بعد فترة تمهينية.