قانون رقم 84-03
· ج.ر عدد 1 لسنة 1984
قانون رقم 84-03 مؤرخ في 28 ربيع الاول عام القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة والمتضمن قانون المرور. 1974 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 يتضمن انشاء 4 أوسمة المجاهدين. 10
المادة 4
يمنح رئيس الجمهورية الاوسمة المشار اليها في المادة 2 من هذا القانون بموجب مرسوم، بناء على اقتراح من وزير المجاهدين، بعد أخذ رأى المنظمة الوطنية للمجاهدين واستطلاع رأى وزارة الدفاع الوطني.
ويبلغ المرسوم المتضمن منح احدى الاوسمة موضوع هذا القانون للمقلد بالوسام أو الواحد من ذوى الحقوق في شكل اجازة أثناء حفل التسليم بمناسبة عيد وطني، أو بمناسبة تاريخية أخرى.