قانون رقم 84-03
· ج.ر عدد 1 لسنة 1984
قانون رقم 84-03 مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 يتضمن انشاء أوسمة المجاهدين
المادة 13
يتعرض لمتابعة قضائية كل من شتم أو أهان علانية مجاهد حاملا وسامه أو أوسمته أو شارات لذلك.
يتعرض المدان لعقوبة حبس من خمسة أيام الى ستة أشهر والغرامة من 300 دج إلى 1500 دج أو لاحدى هاتين العقوبتين فقط.