قانون رقم 84-02
· ج.ر عدد 1 لسنة 1984
قانون رقم 84 02 مؤرخ في 28 ربيع الاول عام - 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 يتضمن انشاء
الفصل الثاني — التعيين والترقية
المادة 8
لا يمكن أن ينتسب للمصف الا المواطن الجزائري، غير أنه يمكن منح رتبة أثير | | الرؤساء الدول الاجنبية وتسليم الدرجات لشخصيات مدنية وعسكرية أجنبية.
ويتولى رئيس الجمهورية تقليد تلك النياشين بصرف النظر عن القواعد العادية.
تكون النياشين المسلمة لشخصيات أجنبية موضوع اجازة خاصة.
القسم الاول التعيينات التي تتم بصفة أولية المادة و : حتى يتسنى تأسيس مصف الاستحقاق يتم مبدئيا تعيين أصحاب الرتب والدرجات، بموجب مرسوم.