قانون رقم 84-02
· ج.ر عدد 1 لسنة 1984
قانون رقم 84 02 مؤرخ في 28 ربيع الاول عام - 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 يتضمن انشاء
الفصل الثاني — التعيين والترقية
المادة 6
يحدد رئيس الجمهورية، وهو صدر مصف الاستحقاق، بموجب مرسوم، بناء على اقتراح من العميد عدد اقتراحات التعيينات أو الترقيات التي يرخص لمسؤول الهيكل المركزي لحزب جبهة التحرير الوطنى وللوزراء بتقديمها على مدى خمس سنين فيما يخص الدرجات، وكذا للعميد فيما يخص رتبة أثير.