قانون رقم 84-02
· ج.ر عدد 1 لسنة 1984
قانون رقم 84 02 مؤرخ في 28 ربيع الاول عام - 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 يتضمن انشاء
الفصل الاول — الانشاء والهدف
المادة 2
يمنح نيشان مصف الاستحقاق الوطني مكافأة للخدمات الجليلة التي تؤدى للبلاد 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 ربيع الأول عام 1404 ه في وظيفة مدنية عمومية أو عسكرية، والخدمات الاستثنائية المقدمة للثورة.
كما يمنح هذا النيشان مكافأة لفضائل المواطنين الذين تمكنوا بمواهبهم الخلاقة من اعلاء سمعة البلاد.