قانون رقم 84-02
· ج.ر عدد 1 لسنة 1984
قانون رقم 84 02 مؤرخ في 28 ربيع الاول عام - 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 يتضمن انشاء
الفصل الرابع — العقوبات
المادة 25
يتعرض لمتابعة قضائية كل من يشتم أو يهين علانية أحد أعضاء المصف وهو حاملا نيشانه .
يتعرض (المدان) لعقوبة الحبس من 5 أيام الى ستة أشهر ولغرامة من 500 الى 1500 أو | لاحدى هاتين العقوبتين فقط. 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 ربيع الأول عام 1404 ه