قانون رقم 84-02
· ج.ر عدد 1 لسنة 1984
قانون رقم 84 02 مؤرخ في 28 ربيع الاول عام - 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 يتضمن انشاء
الفصل الرابع — العقوبات
المادة 22
يتعرض للتوقيف من حمل النيشان لمدة معينة، كل متقلد لنيشان يحمل علانية وساما أجنبيا، دون أن يرخص له ذلك مسبقا.