قانون رقم 84-02
· ج.ر عدد 1 لسنة 1984
قانون رقم 84 02 مؤرخ في 28 ربيع الاول عام - 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 يتضمن انشاء
الفصل الرابع — العقوبات
المادة 21
فيما يتعلق بالادانات الاقل خطورة يجوز للمجلس أن يصدر في حق عضو الحكم اما بالطرد النهائى، واما بالتوقيف لمدة معينة.