قانون رقم 84-02
· ج.ر عدد 1 لسنة 1984
قانون رقم 84 02 مؤرخ في 28 ربيع الاول عام - 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 يتضمن انشاء
الفصل الرابع — العقوبات
المادة 20
تسقط صفة العضوية في مصف الاستحقاق على إثر ادانة ارتكاب جناية أو على اثر عقوبة حبس لمدة سنة على الاقل عن ارتكاب أية جنحة .