قانون رقم 84-02
· ج.ر عدد 1 لسنة 1984
قانون رقم 84 02 مؤرخ في 28 ربيع الاول عام - 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 يتضمن انشاء
الفصل الثاني — التعيين والترقية › القسم الثالث — الشارات والاجازات
المادة 19
تحدد بموجب مرسوم المواصفات التقنية لمختلف الاجازات وكذا الشارات والاشرطة المماثلة لجميع درجات ورتب مصف الاستحقاق الوطني.