قانون رقم 84-02
· ج.ر عدد 1 لسنة 1984
قانون رقم 84 02 مؤرخ في 28 ربيع الاول عام - 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 يتضمن انشاء
الفصل الثاني — التعيين والترقية › القسم الثالث — الترقيات والتعيينات التي تتم بصفة استثنائية
المادة 15
يحدد المرسوم المتضمن التعيين أو الترقية الاستثنائية، الفضائل الخاصة التي يكافيء عليها في كل حالة على حده.