قانون رقم 84-02
· ج.ر عدد 1 لسنة 1984
قانون رقم 84 02 مؤرخ في 28 ربيع الاول عام - 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 يتضمن انشاء
الفصل الثاني — التعيين والترقية
المادة 13
يتم الاتقاء في المصف أو الانتقال الى رتبة أثير مكافأة على الفضائل، لا على أساس الاقدمية في الدرجة.