قانون رقم 84-02
· ج.ر عدد 1 لسنة 1984
قانون رقم 84 02 مؤرخ في 28 ربيع الاول عام - 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 يتضمن انشاء
الفصل الثاني — التعيين والترقية
المادة 12
لا يرتقى الى رتبة أثير سوى العهداء فى مصف الاستحقاق الذين قضوا ثلاث سنوات على الاقل في درجتهم.
الثلاثاء 29 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 9