الباب الثالث — الضريبة الوحيدة على النقل الخاص › القسم الثالث — رسوم على رقم الاعمال
المادة 89
تعدل وتتمم المادة 12 ثانيا - 1 من قانون الرسوم على رقم الاعمال كما يلي :
المادة 12 : ثانيا - يخول الحق في اسقاط الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 14 - ب أدناه كما يلي :
السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3393 أولا - الشراءات أو الاستيرادات المتعلقة ب ازه الباقي بدون تغيير) ثانيا - الشراءات أو الاستيرادات أو ما يسلمه الاشخاص لانفسهم ......... .... ( الباقي بدون تغيير) ......
أن المكلفين بالضريبة المشار اليهم فى المادة
7 - أولا من هذا القانون ............ ( بدون تغيير حتى المواد المشار اليها في الفقرة الثانية أدناه).
الا أنه يمكن المؤسسات الاشتراكية التي لها صفة الخاضع للضريبة بموجب المادة 7 أولا من هذا القانون والمستفيدة من اسقاط - الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج ضمن الشروط المنصوص عليها سابقا، أن تقتني بالاعفاء من هذا الرسم المواد المذكورة المستعملة لصنع منتجات خاضعة للرسم المذكور أو نفس المنتجات المصدرة.
كما يمكن أن تستفيد من هذا الاعفاء وضمن نفس الشروط المؤسسات المعتمدة في اطار القانون المتعلق بالاستثمار الاقتصادي الخاص الوطني :
- المقامة في المناطق المحرومة، التي تحقق دخلا معتبرا من العملة الصعبة، - التي تتمثل استثماراتها في انتاج مواد -
المادة 9 : تتمم المادة 23 من قانون الرسوم على رقم الاعمال كما يلى :
المادة 23 : يحصل الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج بمعدل عام قدره 20 %.
الا أنه يطبق :
أولا - ثانيا - - ........................
ثالثا - معدل قدره 30 بالنسبة للبضائع والمواد الغذائية والاشياء المبينة فيما يلى :
رقم التعريفة الجمركية بيان المنتجات ΟΙ - 36 بارود الرماية 93-07 خراطيش الصيد والتسلية
المادة 1 : تنشأ مادة 31 مكرر في قانون الرسوم على رقم الاعمال، تحرر كما يلي :
المادة 303 مكرر : لا يمكن في أي حال من الاحوال لادارات الدولة والولايات والبلديات وكذا كل المؤسسات أو الهيئات الخاضعة لمراقبة السلطة الادارية أن تحتج بالسر المهني ازاء أعوان ادارة المالية الذين لهم رتبة مراقب على الاقل والذين يطلبون منها الاطلاع على وثائق المصلحة، التي تحوزها.
غير أن المعلومات الفردية ذات الطابع الاقتصادي أو المالى المستقاة خلال التحقيقات الاحصائية التي تتم بمقتضى الأمر رقم 65-297 المؤرخ في 2 ديسمبر سنة 1965، لا يمكن بأي حال من الاحوال أن تستعمل، لاغراض المراقبة الجبائية. أما الادارات التي تودع لديها معلومات من هذا النوع، فهي غير معنية بالالتزام المترتب عن المقطع السابق.
المادة 92 : يعدل المقطعان الاولان من المادة 51 من قانون الرسوم على رقم الاعمال كما يلى :
المادة 51 : اذا كانت كل الالتزامات القانونية متوفرة في المكلف بالضريبة، فان التأخير الذي يسجله هذا الأخير في دفع الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتا الانتاج يترتب عنها يحكم القانون ما يلى :
غرامة جبائية قدرها 10 % عندما يتم الدفع بين - اليوم الاول والاخير من الشهر الذي يلى شهر استحقاق الضريبة غرامة تهديدية قدرها 5 % عن كل شهر أو جزء - من شهر التأخير عندما يتم الدفع عن اليوم 3394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الأخير من الشهر الذي يلى شهر استحقاق الضريبة دون أن تفوق هذه الغرامة، وهي مجمعة مع الغرامة الجبائية المشار اليها أعلاه 50 % كحد أقصى ....... r .. .....( الباقي بدون تغيير .. ...
المادة 93 : يلغى المقطع الأخير من المادة 51 من قانون الرسوم على رقم الاعمال.
المادة 94 : تعدل المادة 59 - ثانيا من قانون الرسوم على رقم الاعمال كما يلى :
المادة 59 : أولا - بدون تغيير ثانيا - إذا ضبط العون المحقق بعد التحقق في المحاسبة، أسس فرض الضريبة، فان الادارة تبلغ هذه الاسس الى المدين بالضريبة برسالة موصى عليها مع الاشعار بالاستلام.
ولهذا الأخير أجل أقصاه أربعون (40) يوما لتقديم قبوله أو ملاحظاته ويمكن في هذه الحالة ........ الباقي بدون تغيير) .....
المادة 95 : تعدل الفقرتان الأولى والثانية من
المادة 60 مكرر : مع قانون الرسوم على رقم الاعمال كما يلي :
المادة 60 مكرر : ..................************************** أولا - يودع الكشف مع علامة ولاشيء» : 1 (1) اذا أودع الكشف ما بين اليوم الخامس والعشرين واليوم الاخير من الشهر : تطبق غرامة قيمتها 100 دج ب اذا أودع الكشف بعد اليوم الاخير من الشهر : تطبق غرامة جبائية قيمتها 500 دج.
ثانيا - يحتوى الكشف المودع على حقوق :
1) (1) إذا أودع الكشف خلال الاجل الواقع ما بين اليوم الخامس والعشرين واليوم الاخير من شهر استحقاق الضريبة : تطبق غرامة جبائية قدرها 20 % من مبلغ الحقوق المستحقة فعلا دون أن تقل هذه الغرامة عن مبلغ 200 دج.
ب اذا أودع الكشف بعد اليوم الأخير من شهر استحقاق الضريبة : تطبق غرامة جبائية قدرها 40 % من الحقوق المستحقة فعلا دون أن تقل هذه الغرامة عن مبلغ 500 دج.
المادة 96 : تتمم المادة 98 من قانون الرسوم على رقم الاعمال بالفقرتين 6 و 7 و تحرران كما يلي :
من 1 إلى 5 : ...... ( بدون تغيير ) ......
6 - الاعمال المحققة من قبل هيئات التأمين والتي تتمثل في إبرام : 1 (1) كل عقد تأمين بحرى على الاشخاص في حالة وفاة أو ربع عمرى أو يضمع الحوادث الجسمانية والحوادث أو الاخطار المادية، ومخاطر البرد ووفيات المواشي وكل الاخطار الفلاحية الأخرى وكذا كل عمل يستهدف تكوين هذه العقود أو تعديلها أو فسخها بالتراضي ب كل عقد ضد الحريق وكذا كل اتفاقية لاحقة تتضمن تمديد التأمين أو زيادة في قسط التأمين أو رأس المال المؤمن وتعيين مبلغ يغطى الخطر أو قسط واجب دفعه.
7 - الاعمال المتمثلة في تنظيم العروض والالعاب والتسليات من كل نوع حتى ولو تم تنظيمها من قبل أشخاص تحت اشراف الجمعيات التي يحكمها الأمر رقم 71-79 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1971 المتعلق بالجمعيات.
المادة 97 : تعدل وتقسم المادة 99 - أولا من قانون الرسوم على رقم الاعمال كما يلي :
المادة 99 : تستثنى من مجال تطبيق الرسم الوحيد الاجمالي على تأدية الخدمات :
أولا : (1 (1) التأمينات التي تستفيد من الاعفاء من حقوق الطابع والتسجيل بموجب أحكام استثنائية.
السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 8395 ب عقود التأمينات المؤقتة على الاشخاص في حالة وفاة، التي تكتتب بصفة اضافية للعمليات المنصوص عليها بموجب التشريع الخاص للسكن عندما تمول هذه العمليات بواسطة قروض تستفيد من تخفيض على الفوائد تقدمه الدولة والتي يرخص المؤسسات السكن بإبرامها.
يطبق نفس الاعناء على عقود التأمينات المؤقتة على الاشخاص في حالة وفاة، التي تكتتب لضمان القروض من أجل السكن الآتية من مخصصات ميزانية.
ج) عقود التأمينات المتعلقة بكل الاخطار الفلاحية، د عقود التأمينات على اعتمادات للتصدير،
ه) التأمينات على الاشخاص في حالة وفاة غير تلك المشار اليها في المادة 109 المقطع «أ»
من هذا القانون والتأمينات المختلطة
و) عقود التأمينات على مدى الحياة وكذا عقود الربع العمرى الفورى أو المؤجل أقل من ثلاث سنوات عندما يكون عمر المكتتب يتجاوز ستين سنة عند اكتتاب العقد أو مصابا بعاهة تجمله غير قادر على اعالة نفسه بعمله».
المادة 98 : تتمم المادة 99 من قانون الرسوم على رقم الاعمال بمقطع رابع يحرر كما يلي :
المادة 99 : تستثنى من مجال تطبيق الرسم الوحيد الاجمالي على تأدية الخدمات .........
رابعا : الاعمال المحققة من قبل مستغلى سيارات الاجرة وأصحاب النقل الخاص الخاضعين الرسم وحيد على النقل الخاص المنصوص عليه في قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة».
المادة 99 : يعدل المقطع ه من النقرة الثالثة من المادة 100 من قانون الرسوم على رقم الاعمال كمايلي :
والمادة 100 : ------------------......
الفقرة الثالثة : الاعمال التي يقوم بها .......... ......... 5.000.000 ه من طرف البنك المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية بشأن العمليات التي تتم مع القطاع الفلاحي.
المادة 100 : تتمم المادة 100 من قانون الرسوم على رقم الاعمال بفقرتين 16 و 17 تحرران كما يلي :
المادة 100 : تعفى من الرسم الوحيدة الاجمالي على تأدية الخدمات : 16 1 (1) عقود التأمينات على الاشخاص في حالة وفاة أو ربوع عمرية تكتتب من قبل أشخاص ليس لهم في الجزائر مسكن أو إقامة عادية، ب العقود الأخرى إذا كانت الاخطار واقعة بمقر سكني المكتتب أو بمقر المؤسسة الرئيسية بحيث تكون الاخطار واقعة خارج الجزائر أو لا تتعلق بمؤسسة صناعية أو تجارية أو فلاحية كائنة بالجزائر، في حالة انعدام وضعية مادية أكيدة مع مؤسسة صناعية أو تجارية أو فلاحية.
غير أنه لا يمكن أن تستعمل هذه العقود بالجزائر سواء بعقد عمومي أو أمام القضاء أو أمام أي سلطة أخرى ان لم تخضع مسبقا لاجراء التأشير قصد الطابع والتسجيل.
و يمنح هذا الاجراء بعد اثبات دفع الرسم على مجمل المبالغ المشترطة المتعلقة بالسنوات الباقية الصالح المزمن.
ج اعادة التأمينات على الاخطار المشار اليها في المقطعين «أ» و «ب» أعلاه، غير أن تسجيل العقود قبل استعمالها بالجزائر لا يؤدى الى تحصيل 3396 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الرسم الا اذا لم يتم اثبات قبض الرسم على عقود التأمينات المطابقة».
17 - (1 (1) التظاهرات الفلاحية أو التجارية أو الصناعية أو الفنية المسماة بالمعارض والاسواق والعروض عندما تنظم من قبل جماعة عمومية ولم يقدم خلالها أي لهو مدفوع الاجرة.
ب العروض الثقافية غير مدفوعة الأجرة التي تنظمها مباشرة جمعيات التربية الشعبية المعتمدة من قبل الوزير المختص والمخصصة فقط لتلامذتها المنخرطين أو المدعوين.
ج) المقاعد المهداة مجانا لطلبة الكليات وتلاميذة المدارس والداخليات والمؤسسات التعليمية الأخرى الذين يشاهدون العروض على شكل مجموعات وكذا المقاعد التي يحتلها الاشخاص الذين عليهم مشاهدة العروض نظرا الممارسة وظائفهم.
ويطبق هذا الاعفاء خصوصا على :
- الطبيب المطلوب للخدمة ضابط أو ضابط الصف المطلوب للخدمة، -
- محافظ الشرطة المطلوب للخدمة.
- محافظ الشرطة،
- مؤلف تمثيلية خلال العروض التي تقدم فيها هذه التمثيلية.
د التظاهرات الفنية والثقافية وكذا عرض الافلام التي تقام داخل دور الثقافة للولايات والمؤسسات المعنية صراحة بموجب قرار مشترك مين وزراء المالية والدخلية والاعلام والثقافة.
غير أنه يمكن أن تستفيد من هذا الاعفاء بقرار استثنائي من وزير المالية، التظاهرات الفنية والثقافية، وبصفة عامة كل العروض المنظمة في اطار الحركات الوطنية للمساعدة.
المادة 101 : تتمم المادة 102 من قانون الرسوم على رقم الاعمال بمقطع ثان يحرر كما يلي :
المادة 102 : يتكون الحدث المنشيء للرسم الوحيد الاجمالي على تأدية الخدمات من :
الباقي بدون تغيير).
وفيما يخص العروض والالعاب والتسليات من كل نوع، يمكن أن يتكون الحدث المنشيء للرسم بتسليم تذكرة في حالة عدم تسديد الشمر».
المادة 102 : تعدل وتتمم المادة 103 من قانون الرسوم على رقم الاعمال كمايلي :
المادة 103 : بالنسبة للاشخاص أو الشركات التي تقوم بعمل الوكلاء بالعمولة والممثلين والوكلاء والوسطاء والملتزمين بأعمال والمؤجرين لاشياء والمقاولين أو مؤجرى الخدمات ورجال البنوك والخصم والصرف والمؤمنين ومنظمي العروض والالعاب والتسليات من كل نوع وكذا الاشخاص أو الشركات التي تبيع للاستهلاك في عين المكان، فان رقم الاعمال الخاضع للرسم يتكون بمافي ذلك الرسم، من مبلغ السمسرة والعمولة والابراء والاجور وأسعار الايجار والفوائد والخصم وأرباح الصرف، وبصفة عامة كل الأجور أو كل الاسعار المستلمة.
إلا أنه فيما يخص الوكلاء بالعمولة في النقل أو العبور ولو كانوا يعملون بالجزاف فان رقم أعمالهم يتكون من مبلغ أجورهم الاجمالي أي من مجموع المبالغ المقبوضة من قبلهم مع خصم المصاريف المتعلقة بالنقل ذاته بما في ذلك مصاريف الشحن والتفريغ اذا كانا ضروريين للنقل ذاته والتخليص الجمركي، شريطة أن تثبت هذه المصاريف وتطبق أحكام هذه الفقرة على أصحاب العبور حتى ولو كانت عمليات التخليص الجمركي قد تمت لحسابهم من قبل زملائهم.
السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3397 وفيما يخص عمليات الخصم، فان رقم الاعمال الخاضع للضريبة المعتمد لتطبيق الرسم هو المبلغ الاجمالي لارباح الصرف المدفوعة دون أن يسمح للمكلفين بالضريبة أن يخصموا أرباح الصرف المدفوعة فيما بعد لاعادة خصم الأوراق.
وفيما يخص العروض، فان رقم الاعمال الخاضع للضريبة يتكون من الايرادات المقبوضة بما في ذلك الرسم - وبالتالي وبالنسبة للحفلات الموسيقية التي تقدم في قاعات الشاى ومحلات بيع المشروبات والحانات والمطاعم وكذا المراقص فان الرسم ينطوي على مجمل ايرادات المؤسسة پاي صفة كانت، سواء أتعلق الأمر برسم الدخول أو الايجار أو حجرة الثياب أو سعر استهلاك شيء ما أو بصفة عامة أي توريد كان.
إذا كانت العروض المقدمة للجمهور من قبل مؤسسة ما تنتمى من حيث نوعها الى عدة أصناف من العروض، تفرض عليها ضرائب بصفة مختلفة.
يحسب الرسم حسب أقل معدل عندما تكون مدة العرض الخاضع لهذه الضريبة والمعتبر على انفراد ثلاثة أرباع (2) من المدة الاجمالية للعرض.
وفيما يخص الحفلات الراقصة المقدمة في المؤسسات المشار اليها في المقطع الثاني من المادة 107 من هذا القانون، فان التمييز بين الايرادات بالنسبة لفرض الضريبة يكون مرهونا بما يأتي :
- الفصل المطلق للمحلات التي تتم فيها العمليات الخاضعة لمعدلات مختلفة.
2 - توزيع الايرادات الخاضعة للضريبة في حسابات الخاضع للضريبة.
وعندما يقبض سعر دخول عام في نفس المؤسسة وتقدم داخله عروض مختلفة يترتب عنها دفع أسعار متمايزة، تخضع مختلف الاصناف من الايرادات الرسم التعريفة المطبقة على كل واحدة منها معتبرة على انفراده.
المادة 103 : تعدل وتتمم المادة 106 من قانون الرسوم على رقم الاعمال كما يلى :
المادة 106 : * ---------------- أولا - يطبق تخفيض ...... الباقي بدون تغيير) ......
ثانيا - فيما يخص العروض والالعاب والتسليات من كل نوع، فان الدخول مجانا تفرض عليه ضريبة حسب سعر المقاعد نفسها المدفوعة الاجرة. وتفرض على الدخول بسعر منخفض ضريبة حسب سعر المقاعد المدفوع فعلا. وتفرض على الدخول ببطاقات الاشتراك ضريبة حسب السعر العادي للمقاعد المؤجرة والتي تخول الحق في ذلك.
وتفرض على بطاقات الاشتراك الدائمة التي تسمح بعدد غير معين من الدخول ضريبة سواء كما هو الشأن بالنسبة للتذاكر العادية عن كل دخول تخول الحق فيه أو بطلب المؤسسات حسب عدد من الدخول يساوي عدد الايام التي تصلح فيها هذه البطاقات.
وفي هذه الحالة، يجب أداء الرسم وقت تسليم البطاقات. غير أنه في المؤسسات المشار اليها في
المادة 109 المقطع «ج» أدناه، تفرض الضريبة على بطاقات الاشتراك عند دفع قيمتها حسب أسعارها الحقيقية.
ثالثا - وفيما يخص التأمينات يتشكل رقم الاعمال القابل للضريبة من المبالغ المشترطة لصالح المؤمن ومن كل التوابع التي يستفيد منها هذا الأخير بصفة مباشرة أو غير مباشرة من عمل المؤمن له».
المادة 104 : تتمم المادة 107 من قانون الرسوم على رقم الاعمال كما يلى :
المادة 107 : اذا قام شخص في نفس الوقت بعمليات ..... ............ **** ...... الباقي بدون تغيير) ...... 3398 الجريدة الرسميه للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه وفيما يخص العروض والالعاب والتسليات مع كل نوع يتم تطبيق المعدلات بحسب طابع المؤسسسة وطبيعة العرض المحددين عن طريق التنظيم.
المادة 105 : تعدل وتتمم المادة to من قانون الرسوم على رقم الاعمال كما يلى :
المادة 109 : يحدد معدل الرسم الوحيد الاجمالي على تأدية الخدمات كما يلى : 1 (1) التأمينات ضد الاخطار من كل نوع في الملاحة البحرية أو الجوية بما في ذلك أخطار الحريق على النقل جوا أو يحراء التأمينات المؤقتة على الحياة. -
- اعادة التأمينات من كل نوع 5 % ب تأمينات تكتتب من طرف الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية الحظيرة سياراتها الثقيلة فقط عتاد الاستغلال).
عمليات خاضعة للضريبة غير تلك الخاضعة للمعدلات المنصوص عليها موجب المقاطع ا» و «ج» و «ر»
و «ه» و «ر» من هذه المادة 8 %
ج) (ج) اللقاءات الرياضية والمباريات في الملاكمة أو المصارعة الحرة وسباقات السيارات وسباقات الخيول ومنافسة الرماية على الحمام.
- التمثيليات المنظمة من قبل المسارح الوطنية والجهوية أو البلدية المستغلة بادارة مباشرة.
البيع للاستهلاك في عين المكان والايجارات المفروشة والخدمات الملحقة بهذين النوعين من العمليات. | الاعمال المحققة من قبل قاعات الحلاقة التي تطبق اسعارا من فئة «ب» من التصنيف المنصوص عليه بموجب التنظيم.
تأمينات ضد اخطار الحريق على - النقل براء والتأمينات الأخرى غير تلك الخاضعة للمعدلات المنصوص عليها بموجب المقاطع «أ» و «ب»
و وده من هذه المادة 10 % د الحفلات الموسيقية والملاهي والسرك وعروض المنوعات والمسارح والتسليات وألعاب المهارة المختلفة والالعاب والعروض المتنقلة.
العروض والالعاب والتسليات من كل نوع باستثناء عرض الافلام التي تقام في المؤسسات التابعة الوصاية وزارة السياحة وتلك التي تنظم من قبل الديوان الوطني للعروض والمعارض داخل قصر المعارض سواء بمناسبة تظاهرات ذات طابع وطني ودولي أو خارج أي معرض وطوال السنة وكذا تلك المقدمة في الاماكن التابعة للمؤسسة الوطنية لاستغلال الرصد الجوى والملاحة الجوية.
- الاعمال المحققة من قبل قاعات الحلاقة التي تطبق أسعارا تفوق اسعار فئة «ب» من التصنيف المنصوص عليه بموجب التنظيم.
التأمينات ضد أخطار الحريق غير - تلك المتلعقة باخطار النقل البرى أو البحرى أو الجوى.
السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 399 $
- التأمينات المسماة بالتأمينات المتعددة الاخطار . 20 % ه الاستغلالات السينمائية.
- الاعمال المحققة من قبل مؤسسات تجميل الجسد أو الوجه. 20 %
- ملاهي وقاعات الطرب والمراقص وبصفة عامة المؤسسات حيث يرقص الناس أو حيث تقدم مشروبات بأسعار مرتفعة. 50 %
المادة 106 : تتمم المادة 111 من قانون الرسوم على رقم الاعمال بمقطع ثان يحرر كما يلى :
المادة 111 : يحصل الرسم الوحيد الاجمالي على تأدية الخدمات لصالح البلدية الباقي بدون تغيير) غير انه تستفيد مكاتب النشاط الاجتماعي من حصة قدرها 3 تقتطع من التحصيلات التي تتم في مجال الرسم الوحيد الاجمالي على تأدية الخدمات.
المادة 107 : تتمم المادة 112 من قانون الرسوم على رقم الاعمال بفقرة سادسة تحرر كالتالي :
المادة Ite : تدفع، خلافا لاحكام المادة السابقة إلى مصلحة الاموال المشتركة للجماعات المحلية قصد التوزيع طبقا للقوانين والتنظيمات حصيلة الرسم على ما يلي : 6 (6) الاعمال المحققة لقاء ايجار الآليات وأشغال الدراسات.
المادة 108 : تتمم المادة 114 من قانون الرسوم على رقم الاعمال كما يلى :
المادة 114 : يدفع الرسم الوحيد الاجمالي على تأدية الخدمات من قبل الاشخاص الذين يقومون بالعمليات الخاضعة للضريبة.
ويعتبر بالخصوص كهؤلاء بالنسبة للعروض مديرو واصحاب المؤسسات أو منظمي العروض وبصفة عامة الشخص الذي يقدم باسمه التصريح المنصوص عليه في المادة 115 أدناه.
وبالاضافة الى ذلك، على كل شخص يشارك في تنظيم العروض دفع الرسم بالتضامن.
المادة rog : تعدل وتتمم المادة 115 من قانون الرسوم على رقم الاعمال كما يلى :
المادة 115 : يجب على كل مكلف بالرسم الوحيدة الاجمالي على تأدية الخدمات أن يدفع خلال الخمسة عشر يوما. .........
الباقي بدون تغيير) فيما يخص العروض والالعاب والتسليات من كل نوع خمسة عشر يوما قبل فتح أو اعادة فتح مؤسساتها أو في حالة تمثيل منعزل أو استثنائي قبل المرض، يجب على الاشخاص المشار اليهم في المقطع الثاني من المادة 114 من هذا القانون أن يصرحوا كتابيا لدى مكتب الضرائب المختلفة الاقرب مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال أو اذا تعذر ذلك، قباضة الضرائب المختلفة بطبيعة المؤسسة أو نوع الاجتماع أو ، العرض، ويجب أن يجدد هذا التصريح فيما يخص المؤسسات المتجولة في كل بلدية حيث تقدم العروض.
كما يجب القيام بتصريح جديد في حالة ما اذا يؤدى تغيير في طابع المؤسسة أو في طبيعة العرض إلى تعديل معدل الرسم المطبق. 3400 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه ثانيا . بدو بدون تغيير) ثالثا - סנתרן - بدون تغيير).
رابعا - ان الالتزامات المنصوص عليها فيما يخص الرسم الوحيد الاجمالى عند الانتاج بموجب المواد ...... الباقي بدون تغيير ......
يجب على شركات التأمين والمؤمنين الآخرين أن يقدموا عند كل طلب من مأمورى مصلحة الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال، الدفاتر التي ينص القانون التجارى والتشريع المتعلق بمراقبة التأمينات على مسكها ووثائق التأمين أو نسخ منها تتعلق بالاتفاقيات الجارية بما في ذلك تلك التي تم تجديدها ضمنيا أو انقضى أجلها منذ أقل من أربع سنوات وكذا كل الدفاتر الأخرى أو الوثائق التي يمكن أن تستعمل المراقبة الرسم.
خامسا - فيما يخص العروض والالعاب والتسليات من كل نوع في كل الحالات التي يقبض فيها مبلغ الدخول، يترتب وجوبا عن كل دخول مدفوع الاجر أو مجاني أو بسعر مخفض تسليم تطبع التذاكر المتعلقة بالدخول المعفى من الضريبة على ورق من لون يختلف عن لون التذاكر الأخرى.
وعند المرور بالمراقبة يوضع على الجزء المخصص للمتفرج رقم المقعد ويحتفظ بقسيمه المراقبة الملتصقة، يجب أن تصنف القسيمات فورا من قبل المدين بالضريبة حسب صنف الرقم وتوضع تحت تصرف الاعوان المكلفين بالمراقبة.
لا يمكن ان يستعمل دفتر التذاكر بالسعر الكامل أو المخفض أو بالمجان الا لصنف المقاعد المذكورة. يجب تسليم تذكرة لكل متفرج باستثناء المقصورات ومقاعد صدر المسرح عندما تكون غير مقسمة.
بالنسبة للايجار يجب تخصيص دفاتر خاصة للعروض المقدمة في الصباح أو في المساء وخلال مختلف أيام الاسبوع. أما الدفاتر التي تستعمل ليوم معين فلا يمكن أن تستعمل فيما بعد الا لنفس المذكرة تقطع من دفتر ذى أرومات تقدم عند دفع | اليوم من الاسبوع الموالي.
صمر المقعد قبل الدخول.
يجب أن تخضع دفاتر التذاكر للالغاء من قبل مصلحة الوعاء وترقم حسب سلسلة متواصلة وتستعمل حسب الترتيب المددى، وعندما لا يتبع هذا الترتيب أو قد تنتهى السلسلة استثنائيا يجب ابلاغ مصلحة الوعاء واذا اتعذر ذلك تفرض الرسوم على مجمل التذاكر الناقصة.
وتحتوى التذاكر على جزئين يبقى الجزء الأول بين أيدى المتفرج والثانى يسلم للعراقية ويجب أن يحتوى كل من هذين الجزئين وكذا الأرومة الملحقة بالدفتر على اسم المؤسسة ورقم ترتيب التذكرة وصنف المقعد الذى تعطى التذكرة الحق فيه والسعر الاجمالي المدفوع من قبل المتفرج أو عند الاقتضاء ذكر مجانية التذكرة وكذا بيان تاريخ استعمالها، وذلك بصفة واضحة أو مطبوعة.
يجب أن تبين التذاكر التي تؤخذ بالاشتراك او بالايجار تاريخ صلاحيتها ويجب أن يسجل هذا التاريخ في الأرومة والقسيمة المخصصة للمراقبة وتوضع تحت تصرف الاعوان المكلفين بوعاء الضريبة ورقة الايجار أو مخطط يستعمل فقط للايجار يبين المقاعد المؤجرة، وذلك عند فتح المكاتب.
واذا أراد متفرج أن يغير مقعده بعد تسليم التذكرة وقد يؤدى هذا التغيير إلى زيادة في السعر، يجب أن تكون تكملة السعر محل تسليم تذكرة إضافية تقتطع من دفتر مرقم يعد وفق نفس الشروط التي تم فيها اعداد الدفاتر الأخرى يطبع عليه مبلغ الزيادة المدفوعة سواء على الأرومة أو القسيمة المخصصة للعراقية.
السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3401 ففى المراقص أو في جميع الاماكن الأخرى التي تقام فيها العروض الفنية حيث يتعين على ويجب أن توضع مختلف الوثائق تحت تصرفهم وأن تحتفظ بها مديرية المؤسسة مدة الاجل المتفرجين دفع مبلغ أثناء كل رقصة أو تسلية، فانه | المنصوص عليه في المادة رقم 30 من هذا القانون يجب أن تسلم تذكرة مقابل كل دفع ويكون مسجلا عليها رقم المقعد والمبلغ الذي يدفعه المتفرج. ويتم قطع هذه التذاكر من دفاتر ذات ارومة.
وبالنسبة للعروض التي تقام من حين لآخر كالحفلات الموسيقية والاجتماعات والحفلات الراقصة الجماعية الخ... فانه لا يمكن مخالفة القواعد المحددة في الفقرة الخامسة من هذه المادة الا بعد الحصول على رخصة من مصلحة الوعاء، ويتعين ان يصرح وجوبا بالدفاتر المعدة للدخول التي يجب أن تكون مرقمة وان تشير إلى ثمن الدخول وأن تحتوى على قسيمة يمكن فصلها، كما يطبع عليها رقم البطاقة والصنف، والسعر ويتم الاحتفاظ بهذه القسيمة بالمراقبة، وتحصل الضريبة حسب عدد البطاقات التي تم اصدارها بعد خصم البطاقات المتبقية التي تتم إعادة تقديمها أما بخصوص العروض الثقافية المشار اليها في
المادة 100 17 من هذا القانون فانه يتم خلال كل حفلة وضع القائمة الاسمية للاعضاء الدائمين وكذا قائمة الضيوف المدعوين مجانا أو في حالة انعدام ذلك الدفاتر ذات الارومة المستعملة لتسليم التذاكر مجانا، تحت تصرف الاعوان المكلفين بمراقية العروض.
سادسا - يكلف أعوان مصالح الضرائب بمراقبة المؤسسات التي تنظم فيها العروض + ويمكنهم الدخول الى القاعة للقيام بالتحقيقات الضرورية ويحجز لهم مقعد واحد لهذا الغرض.
كما أنهم يقومون بجميع المقارنات بين التذاكر وبطاقات الايجار والاشتراك والقوائم التلخيصية للدخول من جهة، وبين المخطط الذي يسجل فيه عدد المقاعد المحجوزة من جهة أخرى، بالاضافة الى المقارنة بين جميع المستندات الحسابية.
والخاص بالرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج».
المادة 110 : تضاف إلى قانون الرسوم على رقم الاعمال المادة 115 مكرر وتحرر كما يلي :
المادة 15 مكرر : أولا يجب على منظمي العروض والمدينين بالرسم أن يمسكوا لكل مؤسسة دفترا خاصا، يكون مرقوما وحاملا لتوقيع مصلحة الوعاء، ويسجل فيه بدون ترك فراغ او شعب ما يلى :
البيان التلخيصي للدخول الذي يتم اعدادة حسب قسيمات المراقبة وأرومات الدفاتي لكل عرض 2 (2) عند الاقتضاء، وفي كل يوم، مبلغ الاشتراكات المكتتبة وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 106 من هذا القانون.
ويتم جمع مبلغ الايرادات المسجلة في الدفتي في آخر كل شهر.
اما فيما يتعلق بالقاعات السينمائية وفضلا عن التعليمات المشار اليها أعلاه فانه يجب جمع الايرادات يوميا وأسبوعيا لكل برنامج كما ينبغي تسجيل المعلومات الآتية في الدفتر حسب كل عرض :
- بيان البرنامج مبلغ الرسم المحصل عليه .
ثانيا يجب على مستغلي المؤسسات التي تقام فيها العروض والمشار اليها في المقطع الرابع من المادة 103 من هذا القانون أن يمسكوا دفتر خاصاء تكون صفحاته مرقمة ويسجل فيه يوما بعد يوم وبدون ترك فراغ أو شطب، مبلغ الايرادات التالية :
I الآتية من عمليات استهلاك وبيع المواد أو البضائع أو اللوازم أو الاشياء 3402 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 20 ربيع الأول عام 1404 ه 2 غير تلك المنصوص عليها في (1 (1) أعلاه الايجار وقاعة حفظ الملابس والبرنامج الخ...)،
3 - وعند الاقتضاء الايرادات المحصلة طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 115 - خامسا المذكورة أعلاه.
ويتم جمع مبلغ العمليات المسجلة في الدفتر يوميا ويضبط عند نهاية كل شهر.
المادة xxx : تعدل المادة (112 - (1) من قانون الرسوم على رقم الاعمال كما يلى :
والمادة 112 : ******................
أعمال النقل غير تلك التي يحققها مستغلو سيارات الاجرة وأصحاب النقل الخاص الخاضعين للضريبة الوحيدة، وكل العمليات التابعة ياستثناء تلك التي تحققها مؤسسات النقل الجماعي الحضري المستغلة بواسطة إدارة مباشرة من طرف البلديات أو التي تتنازل عنها هذه الاخيرة هندما يجب على ميزانية البلدية ضمان تغطية العجز المحتمل للاستغلال ..... ........ .....
الباقي بدون تغيير)
المادة 11 : تعدل وتتمم المادة 120 من قانون الرسوم على رقم الاعمال كما يلى :
والمادة 120 : 1 يجب على كل شخص يقوم بعمليات خاضعة للرسم الوحيد الاجمالي على تأدية الخدمات أن يقوم ********* ......... ( الباقي بدون تغيير فيما يتعلق بمنظمي العروض والالعاب والتسليات من كل نوع وفي حالة وقوع تأخير في دفع الرسوم فانه يجوز للادارة أن توقف أو تلغى الاستفادة من الدفع الشهرى دون الاخلال بالتعريضة الناجمة من التأخير التي تنص عليها المادة 51 من هذا القانون، وبالتالي يتم تحديد الرسم طبقا للرقم الحقيقي ويدفع مبلغه الى العون المكلف بالقبض عند اختتام كل عرض وبعد الاطلاع على الكشف الذى أعد طبقا لقسيمات المراقبة وأرومات الدفاتر.
2 - ولا يسمح للمدينين بالضريبة. ........ ************* الباقي بدون تغيير ) . ..........******* 3 يجب دفع الضريبة في جميع المؤسسات التي تقام فيها العروض المتنقلة وكذا خلال عرض منعزل أو عرض استثنائي عند اختتام كل عرض، الى العون المكلف بالقبض بعد الاطلاع على الكشف المبين لجميع الايرادات الناجمة عن هذا العرض.
غير أنه لا يمكن اخضاع مثل هذه العمليات للضريبة الا في الحالة التي يبلغ أو يفوق فيها مبلغ الايرادات، على مدى السنة الحد الذي تغرض حسبه الضريبة والمنصوص عليه في المادة 99 - ثالثا من هذا القانون.
المادة 113 : تعدل وتتمم المادة 121 من قانون الرسوم على رقم الاعمال كما يلي :
المادة 121 : I (بدون تغيير) الرسم الوحيد الاجمالي على تأدية الخدمات.
بدون تغيير).
بالنسبة للاعمال المشار اليها في هذه المادة، يتحمل الاشخاص والشركات أو الجمعيات القائمين باقتطاع الرسم من المصدر وأولئك الذين يستفيدون من المدفوعات التي كانت محل الاقتطاع، المسؤولية بالتضامن عن تسديد الرسم والعقوبات التي تنجي عن ذلك عند الاقتضاء.
3 - يقتطع الرسم على تأدية الخدمات المستحقة على عمليات النقل التي يؤديها أصحاب النقل الخواص - باستثناء أولائك المشار اليهم في المواد مع 242 ب الى 242 و من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لحساب الشركات الوطنية المكلفة السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3403 بالنقل البرى، وتدفعه الشركات للخزينة لدى مكتب قابض الضرائب التابع لمقر أو عنوان الشركة وهذا حسب الشروط الآتية :
ان الشركات الوطنية المكلفة بالنقل البرى.
ملزمة، - ضمن الشروط المنصوص عليها في القانون العام بدفع الرسم الوحيد الاجمالى على تأدية الخدمات والمتعلق بمجموع المقبوضات بما في ذلك الايرادات الناجمة عن عمليات النقل التي يؤديها أصحاب النقل الخواص لحسابها وغير الخاضعين للضريبة الوحيدة على النقل الخاص المنصوص عليها في المواد المذكورة أعلاه تقوم الشركات الوطنية المكلفة بالنقل البرى باقتطاع الرسم الوحيد الاجمالي على تأدية الخدمات والمتعلق بالايرادات الناجمة عن عمليات النقل التي تؤدى لحسابها أثناء تسديد المبالغ المستحقة على أصحاب النقل الخواص المشار اليهم في المقاطع السابقة، يتم حساب الاقتطاع على أساس المبلغ المستحق فعلا على أصحاب النقل الخواص المدينين بالرسم الوحيد الاجمالى على تأدية الخدمات بعد اقتطاع العمولة العائدة للشركة الوطنية المكلفة بالنقل البرى وبالاضافة الى البيانات التي تقدم عادة يتبقى اعداد اعلانات تسديد المبالغ المستحقة الموجهة للمستفيدين بشكل يوضح ما يلى :
المبلغ الاجمالي للخدمات التي تمت تأديتها.
مبلغ العمولة المقتطعة.
المبلغ الصافي الخاضع للرسم الوحيد الاجمالي على تأدية الخدمات.
معدل الرسم، مبلغ الرسم المستحق والمقتطع المبلغ الصافي للتسديد.
يظل أصحاب النقل ، الخواص، بمفهوم المقاطع المذكورة أعلاه، خاضعين للالتزامات المنصوص عليها في المادة 115 من هذا القانون.
علاوة على ذلك، لا يمكنهم أن يدرجوا شمع الاعمال المعفاة من الضريبة الا الاعمال التي تحصلوا منها على اعلانات التسديد المذكورة أعلاه، والتي أعدتها الشركات الوطنية المكلفة بالنقل البرىء وهذا طبقا لاحكام الفقرة الثالثة. 4 الرسم الوحيد الاجمالي على تأدية الخدمات ... الباقي بدون تغيير ) ............... 5 يحصل الرسم الوحيد الاجمالي على تأدية الخدمات المستحقة على عقود التأمينات والربوع العمرية من قبل المؤمن أو ممثله المسؤول أو من قبل منفذ عقد التأمين في حالة ما إذا أبرم العقد مع شركات تأمين متعددة، ثم يدفعها إلى قباضة الضرائب المختلفة التابعة المقره أو لمكان اقامته.
المادة 114 : تعدل وتتمم المادة 123 من قانون الرسوم على رقم الاعمال كمايلي :
المادة 123 : ان أحكام المادة السابقة لا تطبق على القائمين بتجزئة الاراضي وتجار الأملاك ومن يماثلهم والمدينين بالضريبة المشار اليهم في المادة 121 أعلاه ولا على منظمى العروض والالعاب والتسليات من كل نوع.
المادة 115 : تضاف الى قانون الرسوم على رقم الاعمال مادة 125 مكرر تحرر كمايلي :
والمادة 125 مكرر : تثبت مخالفات الاحكام أعلاه والخاصة بالرسم الوحيد الاجمالي على تأدية الخدمات المفروضة على العروض والالعاب و التسليات من كل نوع، في محاضر يحررها أعوان الضريبة وفق التشريع المعمول به وبناء على طلبه الادارة الجبائية والملاحقات والمطالبات التي يقوم بها نواب مديرى الضرائب في الولاية. 3404 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه وفي حالة ظهور مانع أو مقاومة عمل الاعوان المكلفين بوعاء الضريبة ومراقبة الرسم، أو في حالة تأخير في دفع الحقوق فانه يمكن الادارة أن تأمر يغلق المؤسسات، ويدخل هذا الاجراء حيز التنفيذ في 24 ساعة التي تلى الاشعار الذي يقدم كتابيا للمعنيين بالأمر، ولا يمكن اعادة فتح المؤسسة إلا بعد الأجال التي تحددها الإدارة.
يفقد منظمو العروض الجمعيات والتجمعات المختلفة ... الخ) المتهمين بارتكاب المخالفات التي تستهدف أو تؤدى الى اخفاء ايرادات أو الحصول بصفة غير قانونية على الانتفاع من الاعفاءات المنصوص عليها في المادة 100 17- هذا القانون جميع حقوقهم في الاعفاءات المذكورة سابقا لمدة لا يمكن أن تفوق 3 سنوات.
المادة 116 : تلغى المواد من 126 الى 154 مع قانون الرسوم على رقم الاعمال المتعلقة بالرسم السنوى الاجباري على عقود التأمين والربع العمرى والرسم الوحيد على العروض.
القسم الرابع أحكام مشتركة بين الحقوق الجمركية والرسوم على رقم الاعمال
المادة 117 : تعفى من دفع الحقوق الجمركية والرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج المنتجات المشار اليها في المادتين 71 و 72 من القانون رقم
77 - المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1977 المتضمن قانون المالية لسنة 1978.
القسم الخامس التسجيل
المادة 118 : يرفع الحد الأدنى للتحصيل المحدد في المقطع الثالث من المادة 11 من قانون التسجيل إلى 50 دج .
المادة 119 : يضاف الى الباب الأول من قانون التسجيل، قسم ثالث مكرر يحرر كما يلى :
«القسم الثالث مكرر الوثائق المثبتة للنقل
المادة 12 مكرر : أن نقل عقار بملكية تامة أو بحق الانتفاع يثبت بقدر الكفاية سواء بموجب ايجارات تبرم من طرف المالك الجديد أو صفقات أو عقود أخرى تثبت ملكيته التامة أو حقه في الانتفاع، وذلك من أجل طلب ومواصلة دفع رسوم وحقوق وغرامات التسجيل ضد المالك الجديد».
المادة 12 مكرر 2 : يكون نقل الملكية أو الانتفاع يمحل تجاري أو الزبائي مثبتا بما فيه الكفاية بالنسبة للطلب أو المتابعة قصد دفع حقوق ورسوم وغرامات التسجيل ضد الحائز الجديد أو المستأجر بالعقود أو الوثائق المكتوبة التي تكشف وجود نقل الملكية أو الانتفاع والتي تخصص لجملها معروفة لدى العموم كما يحدد النقل بتسجيل اسم الحائز الجديد أو المستغل الكاري أو المسير في سجل الضرائب أو المدفوعات التي يقوم بها طبقا لهذه التسجيلات».
المادة 120 : تعدل المادة 60 من قانون التسجيل وتحرر على النحو التالي :
والمادة 60 : يجب أن تسجل عقود الموثقين وأعوان التنفيذ التابعين لكتابات الضبط وكذلك القرارات القضائية خلال الشهر الذي يلي شهر اعدادها .
ان العقود والقرارات القضائية الخاضعة الرسم التسجيل القضائي المستخلص عن طريق وضع طوابع جبانية متحركة مطابقة، مثل العقود الموثقة الخاضعة للرسم الثابت الى المراقبة القانونية في الآجال المحددة، وتكون مرفقة يجدول يعد في نسختين، فتودع احداهم لدى مصلحة التسجيل والأخرى ترجع الى المودع الذي يجب السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3405 عليه لدى انقضاء كل ثلاثة أشهر، أن يقدم الى تأشيرة مفتش التسجيل، الذي سجلت فيه بصفة منتظمة العقود والقرارات الموجودة في جداول الاشهر السابقة والشهر الجارى.
المادة 121 : تعدل المادة 77 من قانون التسجيل وتحرر كمايلي :
المادة 77 : أن تسجيل العقود العرفية بالنسبة للعقود المتضمنة نقل الملكية أو حق الانتفاع أو حق التمتع بالاملاك العقارية أو المحلات التجارية أو الزبائن، وكذلك تسجيل عقود التنازل عن حق في الايجار أو الاستفادة من وعد بالايجار يشمل كل العقار أو جزءا منه، يتم فى المكتب الخاص بموقع الاملاك، وبالنسبة للعقود الأخرى في المكتب التابع لمحل سكن أحد الاطراف المتعاقدة».
المادة 122 : تضاف الى قانون التسجيل مادة 77 مكرر تحرر كالتالي :
المادة 77 مكرر : يجرى التصريح بالنقل الشفوى للعقارات والمحلات التجارية أو الزبائن وكذلك التصريحات عن التنازل الشفوى عن حق متعلق بايجار أو استفادة من وعد بايجار يشمل كل العقار أو جزءا منه في المكتب الخاص بموقع الاملاك ..
المادة 123 : تلغى المادة 207 من قانون التسجيل.
المادة 124 : يعدل ويحرر القسم الثاني من الباب التاسع من قانون التسجيل كمايلي :
«القسم الثاني العقود الخاضعة لرسم ثابت قدره 50 دج
المادة 208 : تخضع للرسم الثابت المقدر ب 50 دج كل العقود التي لم تحدد تعرفتها بأي مادة من هذا القانون، والتي لا يمكن أن يترتب عنها تحصيل على رسم نسبى أو رسم تدريجي»..
المادة 125 : يعدل القسم الثالث من الباب التاسع من قانون التسجيل ويصاغ كما يلي :
«القسم الثالث العقود الخاضعة لرسم ثابت قدره 100 دج المات : يسجل بالرسم الثابت الذي قدره 100 دج مايلي :
I - بدون تغيير ********************* 2 بدون تغيين .********************
3 - عقود الزواج التي يتسلمها الموثقون».
المادة 126 : يحذف القسم الثالث مكرر من الباب التاسع من قانون التسجيل.
المادة 127 : يعدل القسم الخامس من الباب التاسع من قانون التسجيل ويحرر على النحو التالي فيما يتعلق بالمادة 213 منه .
«القسم الخامس رسم التسجيل القضائي
المادة 213 : أولا - يؤسس رسم قضائي للتسجيل، يغطى ما يلي :
I الرسم القضائي الذي حدده الامر رقم 69-79 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1969 الخاص بمصاريف العدالة. 2 رسوم كتابة الضبط المؤسسة بموجب المرسوم رقم 146-69 المؤرخ في 17 سبتمبر سنة. .1960
3 - حقوق الطابع والتسجيل.
تخضع الاحكام والقرارات الصادرة مدنياً وتجاريا وإداريا، لرسم التسجيل القضائي عندما لا يتضمن أى حكم يترتب عليه رسم نسبي أو رسم تدريجي أو يكون الرسم النسبي أو الرسم 3406 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه التدريجي لا يصل الى مبلغ الرسم المنصوص عليه أدناه.
يحدد مبلغ هذا الرسم، بالنسبة لمختلف الهيات، بما فيها القضايا المستعجلة على النحو التالي :
أمام المحاكم ب 100 دج،
- أمام المجالس ب 200 دج أمام المجلس الاعلى ب دج .500 يودي هذا الرسم حسب الشروط التي نصت عليها المادة رقم 60 من هذا القانون.
ثانيا - تقدم كل العقود القضائية التي يترتب عليها دفع رسوم نسبية أو تدريجية إلى اجراء التسجيل في شهر تاريخها.
ثالثا - ففى مجال الحجز العقارى تحدد المعرفة الرسم القضائى للتسجيل على النحو التالي :
من كل عقد أعدة مسؤول القسم المقاي ... 100 دج
- من تحرير دفتر الشروط ... 300 دج رابعا - تخضع العقود التي يحررها كتاب القوانين الاساسية وغيرها وعقود رفع الولاية ومجلس العائلة ....100 دج.
4 - وضع الاختتام، ومحضر التحقيق ومحض النقل ....... 150 دج.
خامسا - يقبض من الطالب لقاء الرسم القضائي للتسجيل، رسم قدره ...... 100 دج على كل عقد من العقود المذكورة أدناه :
ايداع الحصيلة بما فيها محضرها الافلاس المعلم
- التسوية القضائية
- تحويل التسوية القضائية الى افلاس.
وفي حالة مواصلة استغلال المحل التجاري أو الصلح التجارى، يحدد الرسم القضائي للتسجيل ب 100 دج وقد يصل مبلغ هذا الرسم الى 1.000 دج برسم قاضي التحقيق.
واضافة الى ذلك، يقبض حق نسبى قدرة 10% عن مبالغ الديون الموجودة المستردة وحاصل بيع الاثاث والسلع، وفى حالة الجمع، يقبض هذا الحق عن الاصول المحققة لفائدة دائني الكتلة.
ولا يستحق أي شيىء عن حصص الرسم.
وتخضع تصفية شركة ما عن طريق العدالة.
الضبط وحدهم أو بمساعدة رئيس المحكمة الرسم قضائي للتسجيل قدره 2.000 دج، ويمكن رفعه المذكورة أدتاء إلى الرسم القضائي للتسجيل المؤدى بواسطة وضع طابع جبائي منفصل يوافق التعريفة الآتية على النسخ الاصلية والشهادات أو الأصول :
I شهادة الجنسية وسجل السوابق القضائية... 10 دج
- شهادة ملكية وفتح وصية بخط الموصي وتقرير البحر وعقد الايداع وتأشيرة بأرقام صفحات السجل التجارى والحكم بالحجز بما فيه الحكم والامر الصادران بهذا السبب ..... 50 دج،
3 - عقد الاشهار والأمر بالدفع وعقد الاستئناف أو الاعتراض وايداع عقود الشركات الى 5.000 دج يرسم يفرضه القاضي، حسب وضعية التصفية.
وبالنسبة إلى الحراسات القضائية، والمواريث الشاغرة، وغيرها من الادارات القضائية، يحدد رسم التسجيل القضائي ب 100 دج، ويدفع هذا الرسم من قبل الطرف الذي يتولى التسوية القضائية أو من قبل الادارة القضائية.
وعن هذه الاجراءات المختلفة، يقبض فضلا عن ذلك المقبوضة حق ورسم قدره 6 التصفية لقاء عن رسم الاصول الادارة على المحققة المداخيل كما يمكن تحصيل هذا الحق في حالة مواصلة نشاط استغلال فلاحي وتجاري أو صناعي.
السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3407 و مقابل دفع الحقوق المذكورة أعلاه، لا يطالب باي شيء بالنسبة الى العقود والعمليات والترتيبات والاجراءات التي تمت لقاء احتياجات التصفية القضائية أو الادارة من قبل متولى الحراسة، القيم أو المتصرف، مثلما هو الشأن بالنسبة الى العريضة، ووضع الاختام أو رفعها، والجرد وعريضة الحكم للحصول على ترخيص أو الموافقة على حسابات، وكذا أي حكم أو أمر يتعلق بذلك.
ويستوجب عكس ذلك أي إجراء يتم مع الغير، سواء من حيث رفع الدعوى أو الدفاع، قبض الرسم القضائي للتسجيل على ذلك الاجراء.
سادسا تخضع العرائض المعلنة وغيرها من أعمال أعوان تنفيذ كتابات الضبط حسب طبيعتها.
لقبض رسم قضائي عن التسجيل، كما يلى :
1 - محضر جرد المحجوزات ....500 دج ورقة الاحتجاج بعدم الوفاء يسند تجاري يفوق مبلغه 1.000 دج، الأمر ومحاضر العروض الحقيقية الحجز التحفظي والاثبات البسيط الحيازة الطرد أو محاولة الطرد.. 100 دج
3 - محضر الاثبات مع مقاضاة لرفع اليد ومسبوق يأس، محضر الحجز التنفيذي بما فيه الأمر المرخص بالحجز ...... 150 دج،
4 - محض البيع على أساس الحجز التنفيذي الى جانب حق التحويل المقدر ب 10 % على مبلغ ...... 200 دج .المزاد ويدفع الحق المفروض على العرائض المعلنة الاعوان تنفيذ كتابات الضبط إلى غير ذلك من الاعمال بواسطة وضع طوابع جيانية متحركة مطابقة، من قبل محرر الوثيقة. ويتعين على هؤلاء الاعوان تقديم أعمالهم للشهر الجاري، بعد وضع الطوابع عليها، وتسليمها المكتب التسجيل المختص على أقصى تقدير في آخر يوم مخصص للعمل، من الشهر الذي يلى يوم تحريرها، ما عدا فيما يتعلق بالعمل المشار اليه في 4 - أعلام، والذي ينبغي أن يصاغ خلال شهر تاريخه.
المادة 128 : تلغى المادة 214 من قانون التسجيل.
المادة 129 : يعدل القسم الأول مع الباب العاشر مع قانون التسجيل ويحرر كما يلي :
القسم الاول وسم التسجيل القضائي على الحساب في الدعاوى المدنية
المادة 265 : تقيد على الحساب هذه القرارات القضائية التي تستفيد منها الدولة والوكالة القضائية للخزيمة والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري وتطالب الادارة الجبائية بتسديد رسم التسجيل القضائي.
وعلى العكس من ذلك، يسترد مبلغ رسم التسجيل القضائي للطرف الذي قدم تسبيقا منه مثلما هو الشأن بالنسبة الى الموضوع الرئيسي في الحكم بالادانة.
رسم التسجيل القضائى على الحساب في الدعاوي الجنائية
المادة 265 مكرر : يمثل رسم التسجيل القضائي المقيد على الحساب في الدعاوى المتعلقة بالمخالفات والجنح والجرائم تكلفة كل الاعمال أو الترتيبات المختلفة عموما ابتداء من قرار الحكم بالادانة حتى تسليم المستخلصات التي تنتج عنها.
ويحدد معدل هذا الرسم كما يلى :
في الدعاوى المتعلقة بالمخالفات 50 دج في الدعاوى المتعلقة بالجنح 100 دج
- في الدعاوى المتعلقة بالجرائم 150 دج
المادة 130 : تضاف الى التسجيل، المادة 272 مكرر، تحرر كالاتي : 3408 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه
المادة 272 مكرر : تعفى من اجراءات التسجيل شهادات الميلاد والوفاة والزواج التي يتسلمها ضباط الحالة المدنية وكذا النسخ أو الشهادات التي تسلم عنها.
المادة 131 : تنشأ في قانون التسجيل مادة 272 مكرر 2 وتحرر كمايلي :
المادة 272 مكرر 2 : تعفى المؤسسات المعتمدة في اطار القانون رقم 82 - II المؤرخ في 21 فشت 1982 والمتعلق بالاستثمار الاقتصادي الوطني الخاص والمقامة في المناطق المحرومة كما هي معينة عن طريق التنظيم، من رسم النقل بعوض على الممتلكات العقارية المكتسبة المخصصة لنشاط هذه المؤسسات، كما نصت على ذلك المادة 252 من هذا القانون.
القسم السادس الطابع
المادة 132 : تعدل التعريفات الواردة في المواد أدناه من قانون الطابع على النحو التالي :
المادة 58 : يحدد سعر الورق المطبوع المسلم من طرف الادارة كما يلى :
ورق السجلات 24 دج،
- 1 الورق المادي 12 دج 1 نصف الأوراق العادية 6 دج.
المادة 60 : ترفع التعريفة الدنيا لحق الطابع القياسي الى 6 دج.
والمادة 6 : يضاف الى الفقرة الأولى منع المادة 6 من قانون الطابع فقرتان 11 مكرر و II مكرر 2 تحرران على النحو التالي :
II - مكرر : كل العقود والاتفاقيات وعقود التأمين وملحقاتها في مجال التأمين واعادة التأمين
- مكرر 2 : ماعدا الاحكام المخالفة، صور الاحكام الصدارة ونسخ تنفيذها في المجال القضائي التي لا يستحق عنها رسم التسجيل.
المادة 129 : يرفع رسم طابع الشعر الى 20 دج.
المادة 143 : يرفع رسم تسليم وتمديد صحة الرخص الدولية لقيادة السيارات إلى 100 دج.
القسم السابع الرسوم الجمركية
المادة 133 : تعدل المادة 5 من القانون رقم 29-07 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك كما يلي : 1 ( -
ب ) -
ج) чинниынн
د ) -
ه ) - وسائل النقل كل حيوان أو آلية أو سيارة استعملت أو ساعدت بصفة ما على نقل البضائع حتى تقديمها أو العثور عليها من طرف ادارة الجمارك أو من وقت رفع البضائع حتى تصديرها إلى ما وراء حدود الاقليم الجمركي. - ز)۔
ح ) - الحقوق والرسوم .
الحقوق الجمركية وجميع الحقوق الاخرى والرسوم والاتاوى أو مختلف الضرائب المفروضة والمحصلة عند استيراد البضائع باستثناء الاتاوى والضرائب التي يعدد مبلغها حسب الكلفة التقريبية للخدمات المؤداة».
السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 8409
المادة 134 : يحذف من المادة 7 المقطع 2 من قانون الجمارك الجزء التالي من الجملة : ....... من طرف المؤسسات الاشتراكية والادارات والهيئات العمومية ..
المادة 135 : تعدل المادة 29 من قانون الجمارك كما يلي:
- بدون تغييره 2 حتى يسهل قمع النش، يمكن تمديد حدود المنطقة البرية إلى ما بعد 30 كلم وعند الضرورة حتى غاية مسافة يتم تحديدها بموجب قرار من وزير المالية بعد أخذ رأى وزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية .
3 - بدون تغيير.
المادة 136 : تعدل المادة 177 من قانون الجمارك كالتالي :
المادة 177 : يجب أن تكون البضائع التي توضع تحت نظام القبول المؤقت موضوع تصريح مفصل يتضمن ما يلي :
وصف البضائع والبيانات الأخرى - الضرورية لاعداد تصريح مفصل من جهة.
و من جهة أخرى التزام بالكفالة للمصرح لدى الجمارك باعادة تصدير أو أبداع المواد المقبولة مؤقتا في حدود الأجال الممنوحة، وأداء الالتزامات التي يتضمنها نظام القبول المؤقت، وتحمل العقوبات التي تطبق في حالة مخالفة أو عدم احترام الالتزام المتخذ.
ويساوى مبلغ الكفالة المخصصة لضمان احترام الالتزامات المتخذة مبلغ الحقوق والرسوم المستحقة، أو نصف هذه الحقوق والرسوم عندما يكون قد تم تحصيلها.
ويجب اعداد التصريح الخاص بالقبول المؤقت باسم الشخص الذي يستعمل أو يستخدم البضائع المستوردة ما عدا اذا صدرت ترخيصات استثنائية من ادارة الجمارك.
المادة 137 : تعدل وتتمم المادة 194 من قانون الجمارك كما يلي :
المادة 194 : تكون الاستفادة من النظام المحدد في المادة السابقة، بشأن الاداء والتحويل والتزيين والتصليح خاضعة لشرط عدم امكانية انجاز العملية المنتظرة داخل الاقليم الجمركي وايداع كفالة يحدد مبلغها من طرف ادارة الجمارك.
وعلى الشخص الذي يصدر مؤقتا البضائع أن يودع طلبا مسبقا لدى إدارة الجمارك موضحا فيه طبيعة الاستعمال أو التزيين أو التحويل الذي ينبغي أن يطرأ على هذه البضائع في الخارج.
المادة 138 : في حالات المخالفات المعاقب عليها بموجب المواد 324 و 325 و 326 من قانون الجمارك، لا تعرض وسائل النقل للمصادرة عندما لا تزيد قيمة البضائع المتنازع فيها عن مبلغ 30.000 دج في السوق الداخلية.
القسم الثامن رسوم خاصة
المادة 139 : يعدل المقطع الثالث من المادة 148 من القانون رقم 82 14 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983 كمايلي :
المادة 148 : يقوم رئيس المؤسسة التي أقيمت فيها التظاهرة باقتطاع واعادة دفع حاصل هذا الرسم الذى يتكفل به المستأجر أو المنظم.
ويخصص لصالح البلدية حيث أجريت العمليات الخاضعة للضرائب.
الباقي بدون تغيير).
المادة 140 : تعدل المادة 149 من القانون رقم 82-14 82 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983 كمايلي : 3410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه
المادة 149 : ان اجراءات وماء الضريبة والتحصيل والمنازعات...... المنصوص عليها في المواد من 133 الى 147 من هذا القانون.
نظرا للرسم المنصوص عليه في المادة 148 من القانون المذكور فان الاجراءات المطبقة هي تلك المنصوص عليها في قانون الرسوم على رقم الاعمال.
نوع الخدمات القسم التاسع رسوم شبه جبائية
المادة 141 : تحدد نسب لخدمات الرصد الجوى التي يحصلها الديوان الوطني للارصاد الجوية كما يلى :
نسب الخدمات
1) (1) الخدمات فى مجال الارصاد الجوية والملاحة الجوية 1 (1) التنبؤات الجوية الخاصة بالسير 2 (2) التنبؤات الجوية الخاصة بالمطارات 3 (3) المراقبة الجوية للمطارات 4 (4) مراقبة الملاحة الجوية الخاصة. 188,60 دج 46,48 دج 3,32 دج الثابتة الاجمالية ب الخدمات في مجال الارصدة الجوية الخاصة بالملاحة البحرية :
التنبؤات الجوية الخاصة بعرض البحر
2) (2) التنبؤات الجوية الخاصة بنواحي الموانيء 3 (3) المراقبة الجوية للموانيء، 4 (4) المراقبة الجوية للملاحة البحرية الخاصة.
ج (ج) الخدمات الجوية المختلف المتعاملين :
النشرة الجوية العادية
2) (2) النشر الجوية الخاصة 3 (3) المراقبة الجوية الخاصة.
د الخدمات المتعلقة بالمناخ :
الثابتة المناخية من الدرجة الأولى (درجة الرطوبة - الامطار - الضبابية) 126,47 دج 28,29 دج 16,60 دج 3,32 دج الثابتة الاجمالية 126,47 دج 28,29 دج 1,20 دج الثابتة القاعدية الحرارة - 0,50 دج الثابتة القاعدية 2 (2) الثابتة المناخية من الدرجة الثانية (الرياح - الرؤية - 1,00 دج الثلوج) الثابتة القاعدية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 8411 نوع الخدمات 3 (3) الثابتة المناخية من الدرجة الثالثة في الارتفاع)
- تابع - نسب الخدمات (الاشعاع - المراقبة 2,00 دج الثابتة القاعدية
- يمنح تخفيض قدرة 50% على السلسلات المناخية التي تفوق سنة (1) وتقل عن عشر (10) سنوات يمنح تخفيض قدرة 75% على السلسلات المناخية التي تفوق ( 10) سنوات ه دراسات الموقع والخدمات الخاصة الطويلة الأمد : - تحدد اتفاقية للمساعدة توشي
المادة 142 : تعدل نسب الاتاوى لاستغلال الرصد الجوي والملاحة الجوية عليها وزارة الوصاية مبلغ المساعدة.
الخاصة بالملاحة الجوية التي تحصلها المؤسسة الوطنية.
المنصوص عليها في المادة III من القانون رقم 29 - وه الصادر في أول ديسمبر سنة 1979 والمتضمن قانون المالية لسنة 1980 كما يلى :
نوع الاتاوى
1 - الهبوط :
1) (1) الملاحة الدولية :
حتى 12 طن من 13 الى 25 طن من 26 إلى 50 طن من 51 الى 75 طن أكثر من 75 طن ب الملاحة الوطنية :
حتى 12 طن من 13 الى 25 طن من 26 إلى 50 طن من 5 الى 25 طن اكثر من 25 مسن نسب الاتساوى بالدينار 140,67 2,23140,67 للطن الواحد أو جزء مع الطن الواحدة 25,49299,66 للعلن الواحد أو جزء من الطن الواحد 26,936,91 للطن الواحد أو جزء مع الطن الواحد 16 ,1000+ 39,0 للطن الواحد أو جزء من الطن الواحده 58,81 9,058,81 للطن الواحد أو جزء من الطن الواحد 20,91186,21 للطن الواحد أو جزء من الطن الواحده 708,96 + 22,22 للطن الواحد أو جزء من الطن الواحد 3391264,46 للطن الواحد أو جزء من الطرق الواحد 3412 الجريدة الرسمية نوع الاتاوى الطائرات السياحية : - حتى 12 طن أكثر من 12 طن
- التدريب : 2 الاشارات : 1 (1) مطارات الجزائر وعنابة وتامنراست وقسنطينة وغرداية وحاسي مسعود وعين أمناس ووهران.
ب المطارات الأخرى
د - وقوف الطائرات :
1) مساحات الوقوف
ب) مساحات أخرى
- الاعفاء من الرسم
4 - الوقود :
1) (1) البنزين الخاص بالطائرات ب الكيروزين.
مرآب الطائرات :
- المسافرون :
المسافرون نحو مطار جزائري - المسافرون نحو مطارات أخرى -
7 - التعليق :
- نسبة الوحدة.
- العمولة :
للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه تابع - نسب الاتاوى بالدينار 32,67 32,67 + 5,42 للطن الواحد أو جزء من الطن الواحدة 25 %25 من أتاوة الهبوط 96,80 72,60 1,57 وطن / ساعة» 0.79 «طبع / ساعة » 60 دقيقة 1,03 للهكتولتر الواحدة 0,97 للهكتولتي الواحد 6,05 للطن / يوم 10 , 12 33,23 78,41 0,07 للكيلوغرام الواحد.
السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3413 الفصل الرابع أحكام متعلقة بأملاك الدولة
المادة 143 : تحدد نسبة الاقتطاع الذي تقوم به ادارة شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية من حاصل المبيعات المنقولة المحقق لحساب المصالح والهيئات العمومية المستقلة ماليا والمؤسسات الاشتراكية والجماعات المحلية ب 10% وذلك برسم مصاريف الادارة.
المادة 144 : تعدل المادة 88 من الامر رقم 65-320 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1965 المتضمن قانون المالية لسنة 1966 المعدل بالمادة 158 من الأمر رقم 67-83 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1967 كما يلي :
المادة 88 : يتم منح المساكن في البنايات التابعة للدولة أو الجماعات المحلية أو المنشآت العمومية أو المؤسسات الاشتراكية أو التي تحوزها باستثناء البنايات المسيرة لحساب الغير أو التي تتبع الاموال الواقعة تحت الحراسة القضائية أو التصفية، كما يلى :
بصفة مجانية، عند الضرورة القصوى للمصلحة. 2 (2) مع الاحتفاظ بأتاوة تساوى قيمة الكراء الحقيقية للمسكن، عندما يكون مفيدا لسير المصلحة.
المادة 145 : تعدل المادة 90 من الامر رقم 65-320 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1965 المتضمن قانون المالية لسنة 1966، وتتمم على النحو التالي :