الباب الثالث — الضريبة الوحيدة على النقل الخاص › القسم الثالث — رسوم على رقم الاعمال
المادة 88
تتمم المادة 11 من قانون الرسوم على رقم الاعمال بالفقرتين 16 و 17 تحرران كما يلى :
المادة II : يمكن أن تستفيد من الاعفاء مع الرسم الوحيد الاجمالى عند الانتاج شريطة مراعاة أحكام المادة 28 أدناه : τό - مواد التجهيز التي تقتنيها مؤسسات الحمامات المعدنية والمؤسسات المناخية والسياحية والفنادق والحانات والمطاعم والمؤسسات السياحية الأخرى التي تتوفر على المقاييس التنظيمية في مجال السياحة والمعتمدة في اطار القانون المتعلق بالاستثمار الاقتصادي الخاص الوطني التي تحدد قائمتها بموجب المادة 5-37 من هذا القانون.
من قانون الضرائب غير المباشرة كما يلى :
معدل الضريبة عن كل كيلوغرام من اللحم الصافي بالدينار 1,50 درج
17 - مواد التجهيز التي يتقنيها المبادرون بالنشاطات الحرفية حسب مفهوم المادة 3 من القانون رقم 82-12 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 والمتضمن القانون الاساسي للحرفي، والمسجلين في سجل الصناعات اليدوية والمهن وكذا مواد التجهيز التي تقتنيها المؤسسات المقامة في المناطق المحرومة والمؤسسات التي تمارس نشاط الصناعات اليدوية والفنية أو نشاط الصناعات اليدوية التقليدية الشعبية».