الباب الثالث — الضريبة الوحيدة على النقل الخاص › القسم الثاني — الضرائب غير المباشرة
المادة 85
تعدل المادة 340 من قانون الضرائب غير المباشرة، كما يلي :
والمادة 340 : تتحمل مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين، ما يأتي :
1 - رسما نوعيا للضمان يحدد عن كل هكتوغرام بمبلغ : 500 دج بالنسبة المصنوعات البلاتين. - 400 دج بالنسبة المصنوعات الذهب، 20 دج بالنسبة لمصنوعات الفضة. -
2 - رسما قيميا قدره 50 % على قيمة جزائية محددة عن كل هكتر غرام كما يلي : 3392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 المصنوعات المصنوعات المستوردة المصنوعات المحلية الذهب الأصفر والاحمن 12.000,00 دج 6.000,00 دج الذهب الابيض أو الأشهب 15.000,00 دج 10,000,00 دج الفضة 500,00 دج 50,00 دج البلاتين 20.000,00 دج 20.000,00 دج