قانون رقم 83-19
· ج.ر عدد 55 لسنة 1983
معدَّل
قانون رقم 83-19 مؤرخ في 13 ربيع الاول عام - 743 مؤرخ في 26 ربيع الاول عام
الفصل الثاني — فرض الضريبة على المداخيل المقبوضة من قبل المكلفين الذين ليست لهم في الجزائر اقامة مهنية دائمة
المادة 84
يجب على المؤسسات المصرفية أن تتأكد، قبل القيام بأى تحويل للاموال لفائدة المؤسسة الاجنبية، من أن المدين قد استوفى بصفة سليمة الالتزامات الجبائية الواقعة على عاتقه وبهذا الصدد يتعين على المدين المذكور أن يقدم شهادة تسلمها أياه الادارة تبرر الاقتطاع والدفع، وذلك كدعم لطلب التحويل.