الباب الثالث — الضريبة الوحيدة على النقل الخاص › القسم الثامن — أحكام مختلفة
المادة 83
تعدل المادة 335 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يلي :
المادة 335 : يحدد مبلغ الرسم بخمسين دينار (50 دج) حسب كل منزل في البلديات التي يقل عدد سكانها عن 50.000 نسمة وبمائة دينار (100) دج) حسب كل منزل في البلديات التي يبلغ عدد سكانها 50,000 نسمة وأكثر.
وبالنسبة للعمارات أو أجزائها، غير تلك المشار اليها في المادة 332 أعلاه، التي تملكها الدولة والاشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون والتي لا يمكن أن يتم تقييم التطهير بالنسبة لها حسب كل منزل نظرا لطبيعة هذه المسارات ونوعيتها، سيحدد الرسم بموجب قرار من رئيس المجلس الشعبي البلدي توافق عليه السلطة الوصية.
و يجب أن يحدد هذا الرسم في الحدود الواقعة ما بين 1.000 دج و 20.000 دج حسب كل مؤسسة».