الفصل الثاني — فرض الضريبة على المداخيل المقبوضة من قبل المكلفين الذين ليست لهم في الجزائر اقامة مهنية دائمة
المادة 81
على المدين الذي يدفع المبالغ المشار اليها أعلاه أن يقوم بالاقتطاع من المصدر على هذه المبالغ عند دفعها.
يحسب الاقتطاع من المصدر بتطبيق المعدل المنصوص عليه في المادة 80 ، الفقرة الثانية، على المبلغ الصافي يحدد هذا المبلغ الصافي بتطبيق خصم جزافي على المبلغ الاجمالى بنسبة %20 وهو الخصم المنصوص عليه في المادة 59 من هذا القانون.
ان مبلغ الاقتطاع المحسوب يجبر الى الدينار.
وكل كسر يساوى أو يفوق 50 سنتيما من الدينار يحسب دينارا، وكل كسر يقل عن 50 سنتيما من الدينار لا يؤخذ بعين الاعتبار.