الفصل الثاني — فرض الضريبة على المداخيل المقبوضة من قبل المكلفين الذين ليست لهم في الجزائر اقامة مهنية دائمة
المادة 80
أولا - يطبق اقتطاع من المصدر على ما يأتي عندما يدفع ذلك مدين مقيم في الجزائر إلى أشخاص أو شركات تابعة للضريبة على الارباح الصناعية والتجارية أو غير التجارية وليس لها في هذا البلد إقامة مهنية دائمة :
1) - المبالغ المدفوعة كأجور على النشاط المبذول في الجزائر عند ممارسة احدى المهم المذكورة في المادة 54 ب عائدات حقوق المؤلفين التي يقبضها الكتاب أو المؤلفون الموسيقيون والعائدات التي و يقبضها المخترعون اما بعنوان امتياز رخص | الاستغلال واستغلال براءاتهم، وأما بعنوان التنازل عن علامة المصنع وامتيازه أو طريقة أو صيغة في الصنع.
السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3373
ج) المبالغ المدفوعة كأجور عن الخدمات التي تقدم أو تستعمل في الجزائر كيفما كان نوعها.
ثانيا يحدد مبلغ الاقتطاع بمقدار 25 %.