الباب الثالث — الضريبة الوحيدة على النقل الخاص › القسم الثامن — أحكام مختلفة
المادة 80
تعدل المادة 332 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يلي :
المادة 332 : يؤسس لفائدة البلديات التي اتشتغل بها مصلحة لرفع القمامة المنزلية والمزودة مشبكة للمجارى، رسم سنوى للتطهير على كل الملكيات المبنية.
هير أنه تعفى من هذا الرسم المنازل أو اجزاء المنازل التي تملكها الدولة والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية والعلمية ويكون رسم التطهير على عاتق المستأجر الذي يمكن أن يكون معنيا بالاشتراك وبالتضامن مع المالك لدفع هذا الرسم».