الفصل الأول — الاوضاع العامة للتوازن المالي
المادة 7
يرخص لوزير المالية، في اطار اعادة الهيكلة المالية لمؤسسات القطاع العام بما يأتي :
منح قروض الاعادة الهيكلة المالية | للمؤسسات الفلاحية للقطاع الاشتراكي وللمؤسسات السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3363 الاشتراكية ذات الطابع الوطني، أو الجهوي أو المحلى.
وتقتطع القروض المشار اليها في الفقرة الأولى من هذه المادة من الحساب الخاص رقم 408-304 المعنون إعادة الهيكلة المالية للمؤسسات العامة.
ويتم منح هذه القروض في حدود مبلغ أقصاه عشر ملايين دينار جزائري (10.000.000.000 دج)
2 - تدعيم الخصوم الدائمة للمؤسسات المذكورة في المقطع الاول بالزيادة في أموالها الخاصة عن طريق تحويل المساهمات المؤقتة الممنوحة الى غاية 31 ديسمبر سنة 1983 إلى مساهمات نهائية وذلك بخصم المبالغ المعتبرة من الحساب الختامي للخزينة .
3 - -3 منح امانات توازن و تخصيصات من الأموال الخاصة للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الوطني أو الجهوي على شكل مساهمات نهائية في حدود المبالغ المسجلة لهذا الغرض في ميزانية الدولة.
وتحدد مبالغ المساهمات المشار اليها في المقطعين 2 و 3 وفقا لطبيعة نشاط المؤسسات.
وتنظم الشروط والكيفيات الخاصة باعادة الهيكلة المالية في اطار النظام المحدد في مجال اعادة تنظيم واعادة هيكلة مؤسسات القطاع العام.
ويحيل وزير المالية ملفات إعادة الهيكلة على مكتب المجلس الشعبي الوطني.
وتكون اجراءات اعادة الهيكلة المالية التي تقررها الحكومة موضوع بيان أمام المجلس الشعبي الوطني ويتبع البيان بمداولة.
ويتم منح المخصصات المشار اليها في المقطع الأول أعلاه في حدود المبلغ المسجل في ميزانية الدولة لهذا الغرض.
الفصل الثاني الاحكام المتعلقة بالميزانية وعمليات الخزينة المادة و : تحدد الميزانية الملحقة الخاصة بالبريد والمواصلات لسنة 1964 من حيث الايرادات والنقات بمبلغ : مليارين وسبعمائة وأربعة وأربعين مليون دينار جزائري (2.244.000.000 دج).