قانون رقم 83-19
· ج.ر عدد 55 لسنة 1983
معدَّل
قانون رقم 83-19 مؤرخ في 13 ربيع الاول عام - 743 مؤرخ في 26 ربيع الاول عام
الفصل الثالث — احكام جبائية › القسم الاول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 79
(ب (ب) : يحدد معدل الحد الادني للضريبة المطبق وفق الشروط المنصوص عليها في المادة أعلاه بنسبة 3%.
غير أنه يمكن أن يشكل هذا الحد من الضريبة رسيدا جبائيا عندما يثبت بعد التحقيق بأن نتيجة السنة المالية المعنية مطابقة للتصريح المقدم من طرف المكلف بالضريبة».