الباب الثالث — الضريبة الوحيدة على النقل الخاص › القسم الثامن — أحكام مختلفة
المادة 75
تعدل وتتمم الفقرة الرابعة من المادة 307 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يلي :
المادة 307 :
4 - تستفيد من اعفاء كلى مع الرسم العقاري على المباني أو اضافيات المباني المستعملة للنشاط المعتمد في اطار القانون المتعلق بالاستثمار الاقتصادي الخاص الوطني خلال فترة تتراوح بين سنة وعشر سنوات على أقصى تقدير، ابتداء من تاريخ انجازها، المؤسسات التي تمارس نشاطها في منطقة محرومة أو في قطاع السياحة. وبخصوص المؤسسات التي حققت دخلا من العملة الصعبة يحدد مبلغ الاعفاء بقدر الحصة النسبية للدخل من العملة الصعبة في الكلفة الاجمالية للاستثمارات.
وفي حالة الجمع بين الامتيازات المنصوص عليها في هذه الفقرة، تستفيد المؤسسة من الامتياز الأكثر تفعاء.