الباب الثالث — الضريبة الوحيدة على النقل الخاص › القسم الثامن — أحكام مختلفة
المادة 70
تعدل المادة 261 المقطع الأول، سن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يلى :
والمادة 261 : 1 يتعين على كل شخص طبيعي أو اعتبارى خاضع لهذا الرسم، أن يقدم سنوياء إلى مفتش الضرائب المباشرة، في نفس الوقت الذي يقدم فيه التصريح المنصوص عليه في المادة 21-2 .
أو في المادة 22 المذكورتين أعلاه، تصريحا بمبلغ رقم الاعمال الخاص به الذي يطابق الفترة الخاضعة للضريبة.
وينبغي أن يبين هذا التصريح بوضوح الجزء من رقم الاعمال الذي قد يكون محل تخفيض تطبيقا لاحكام المادة 256 أعلاه.
وفيما يتعلق بالعمليات التي تمت وفقا لشروط البيع بالجملة كما حددتها الفقرة الثالثة من المادة 256 أعلام ينبغي أن يدعم التصريح يجدول مفصل للزبائن يتضمن على الخصوص بيان أسمائهم | الرسم على النشاطات غير التجارية والقابهم وعناوينهم وأرقام تسجيلهم في السجل التجارى، وكذا مبلغ العمليات التي تمت مع كل واحد منهم.
ويجب ايداع الجدول المذكور قبل أول مارس ..... الباقي بدون تغيير) ..... .