الفصل الأول — الاوضاع العامة للتوازن المالي
المادة 6
تحدد الاعتمادات المخصصة لسنة 1984.
في اطار المخطط السنوى للاستثمارات المخططة للمؤسسات بما في ذلك اعتمادات الوصل وأموال التداول المتعلقة بها بمبلغ خمسة وخمسين مليارا وثلاثمائة وخمسة وتسعين مليون دينار (55.395.000.000 دج) وتوزع طبقا للجدول وده الملحق بهذا القانون وتدخل التغييرات حسب كل قطاع، على توزيع التخصيصات المنصوص عليها في قانون المالية بموجب مرسوم.
ان المساهمات النهائية لميزانية الدولة المسجلة في الجدول «ج» الملحق بهذا القانون تساهم لغاية مبلغ خمسمائة مليون دينار جزائري (500.000.000 دج) في تمويل الاستثمارات المخططة للمؤسسات بالنسبة لسنة 1984، المرتبطة بالتكوين والمنشآت الاساسية الملحقة.